____________________
ومما ذكرناه: ظهر أن النصوص المشتملة على الثوب والقميص (1). لا تدل على هذا القول ولبعض المحققين تفصيل في المقام، وهو كفاية التستر بالحشيش ونحوه، وعدم كفاية الطلي بالطين وأشباهه لعدم الخروج بذلك عن اسم العاري، والمستفاد من النصوص اعتبار عدم كون المصلي عاريا في صحة الصلاة، مضافا إلى أن الطلي بالطين ونحوه لو كان من مصاديق الستر المعتبر في الصلاة لزم تنزيل الأخبار الكثيرة الواردة في كيفية صلاة العاري على الفرد النادر لتمكنه غالبا من تحصيل ما يطلي على عورته من طين ولو بمزج فضالة طهوره بالتراب.
وفيه: أنه لا ريب في اعتبار عدم كون المصلي عاريا، إلا أن العاري هو من كانت عورته مكشوفة، فمقتضى الأخبار اعتبار ستر العورة.
ودعوى عدم صدق هذا العنوان على من أخفى عورته بالطين محل نظر بل منع، ولذا ترى التزام الفقهاء حتى هو قدس سره بالاكتفاء بذلك في الستر الذي قصد به حفظ الفرج عن النظر، مع أنه لا فرق في ماهية الستر بين المقامين، وإنما الفرق يكون من ناحية أن وجوب الستر عن الناظر المحترم مشروط بعدم الأمن منه، ووجوبه في الصلاة مطلق، وأما ما ذكره من لزوم تنزيل الأخبار المستفيضة على الفرض النادر، فيرد عليه أنه لا محذور في ذلك، إذ فرق بين حمل المطلق الذي له أفراد كثيرة على الفرد النادر، وبين كون الرواية متكفلة لبيان حكم الفرد النادر، وما فيه المحذور هو الأول دون الثاني.
فتحصل مما ذكرناه: أن الستر الصلاتي كالستر الواجب في نفسه يحصل بكل
وفيه: أنه لا ريب في اعتبار عدم كون المصلي عاريا، إلا أن العاري هو من كانت عورته مكشوفة، فمقتضى الأخبار اعتبار ستر العورة.
ودعوى عدم صدق هذا العنوان على من أخفى عورته بالطين محل نظر بل منع، ولذا ترى التزام الفقهاء حتى هو قدس سره بالاكتفاء بذلك في الستر الذي قصد به حفظ الفرج عن النظر، مع أنه لا فرق في ماهية الستر بين المقامين، وإنما الفرق يكون من ناحية أن وجوب الستر عن الناظر المحترم مشروط بعدم الأمن منه، ووجوبه في الصلاة مطلق، وأما ما ذكره من لزوم تنزيل الأخبار المستفيضة على الفرض النادر، فيرد عليه أنه لا محذور في ذلك، إذ فرق بين حمل المطلق الذي له أفراد كثيرة على الفرد النادر، وبين كون الرواية متكفلة لبيان حكم الفرد النادر، وما فيه المحذور هو الأول دون الثاني.
فتحصل مما ذكرناه: أن الستر الصلاتي كالستر الواجب في نفسه يحصل بكل