____________________
في كل منهما، لكنه خرجت النافلة في حال السير بخصوصها، فيبقى الثاني تحت العام.
واستدل عليه بصحيحة أخرى لزرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (1). فإنها تدل على اعتبار القبلة في كل صلاة.
وأورد عليها بعض الأعاظم من المحققين بايرادات قال قدس سره: أما ثانيتهما: فمع ظهورها في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الاخلال بشئ من أجزائها وشرائطها، كما يؤيد ذلك عد الوقت من الخمس، أن اطلاقها وارد مورد حكم آخر فلا يستفاد منها أن مطلق الصلاة تعاد لكل من هذه الخمس. انتهى.
ولكن هي لا تدل على وجوب الإعادة، بل على بطلان الصلاة لكون الأمر بالإعادة ارشاديا لا مولويا. وبعد ثبوت الوقت للنوافل لا وجه لأن يقال إن ذكر الوقت دليل اختصاصها بالفريضة، مع أن قرينيته للاختصاص غير ظاهرة، نعم الايراد الثاني في محله إذ هي واردة في مقام السقوط، ولا تكون واردة في مقام تشريع الاعتبار كي يتمسك باطلاقها، فالعمدة فيه الصحيح الأول.
واستدل على القول بعدم الوجوب بما عن قرب الإسناد عن الإمام علي (عليه السلام): عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (عليه السلام):
إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (2).
وبما في صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في
واستدل عليه بصحيحة أخرى لزرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (1). فإنها تدل على اعتبار القبلة في كل صلاة.
وأورد عليها بعض الأعاظم من المحققين بايرادات قال قدس سره: أما ثانيتهما: فمع ظهورها في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الاخلال بشئ من أجزائها وشرائطها، كما يؤيد ذلك عد الوقت من الخمس، أن اطلاقها وارد مورد حكم آخر فلا يستفاد منها أن مطلق الصلاة تعاد لكل من هذه الخمس. انتهى.
ولكن هي لا تدل على وجوب الإعادة، بل على بطلان الصلاة لكون الأمر بالإعادة ارشاديا لا مولويا. وبعد ثبوت الوقت للنوافل لا وجه لأن يقال إن ذكر الوقت دليل اختصاصها بالفريضة، مع أن قرينيته للاختصاص غير ظاهرة، نعم الايراد الثاني في محله إذ هي واردة في مقام السقوط، ولا تكون واردة في مقام تشريع الاعتبار كي يتمسك باطلاقها، فالعمدة فيه الصحيح الأول.
واستدل على القول بعدم الوجوب بما عن قرب الإسناد عن الإمام علي (عليه السلام): عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (عليه السلام):
إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (2).
وبما في صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في