____________________
ملازما غالبا لفقدان شئ مما يعتبر فيه، وإلا فلا ظهور له في ذلك، فيكون المرجع أصالة عدم مانعيته. وفي المقام بما أن الصلاة على الراحلة ملازمة غالبا لفقدان شئ مما يعتبر فيها كالاستقبال والركوع والسجود والطمأنينة وغيرها فلا ظهور للنهي عنها في المانعية مطلقا، بل لا يبعد دعوى ظهوره في أنه بلحاظ فقدان تلك الأمور كما يشهد له التعرض لجملة من الأحكام في النصوص كالايماء للركوع والسجود ونحوه.
الثاني: تجوز الفريضة على الراحلة في حال الضرورة بلا خلاف يعتد به، إذ الصلاة لا تدع بحال.
وتدل عليه أيضا نصوص كثيرة: كصحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (1).
وموثق ابن سنان المتقدم، ونحوهما غيرهما.
وأما خبر منصور بن حازم الدال على عدم جوازها على الراحلة ولو مع المرض الشديد (2) فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه لا يصلح للمعارضة مع هذه النصوص.
ثم إن المضطر إلى الصلاة على الراحلة يجب عليه الاستقبال إن أمكن لدليل اعتباره.
الثاني: تجوز الفريضة على الراحلة في حال الضرورة بلا خلاف يعتد به، إذ الصلاة لا تدع بحال.
وتدل عليه أيضا نصوص كثيرة: كصحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (1).
وموثق ابن سنان المتقدم، ونحوهما غيرهما.
وأما خبر منصور بن حازم الدال على عدم جوازها على الراحلة ولو مع المرض الشديد (2) فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه لا يصلح للمعارضة مع هذه النصوص.
ثم إن المضطر إلى الصلاة على الراحلة يجب عليه الاستقبال إن أمكن لدليل اعتباره.