____________________
ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين الصحيح والمريض، وما في بعضها من استثناء المريض محمول على العاجز والمضطر لمناسبة الحكم والموضوع، ويؤيده تقييد الجواز في الموثق بحال الضرورة.
ثم إن الظاهر أن المراد من الفريضة فيها الصلاة التي فرضها الله بعنوانها، فلا تشمل النافلة المنذورة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (1). وظهور السؤال في كونه عن حال الاختيار يأبى عن حمل الجواب على حال الضرورة.
والخدشة في سنده بأن محمد بن أحمد العلوي الذي هو في طريقه لم يثبت توثيقه. كما في المدارك مردودة، لأن العلامة صحح الخبر، وعن الصدوق: توصيفه بالصدق، وعن شارح المفاتيح: استظهار كونه من المشايخ. وهذا المقدار يكفي في كون الخبر موثقا.
ولو عرض للفريضة وصف النفل كالمعادة والمأتي بها احتياطا. فلا تجوز على الراحلة، أما الأولى فلعدم صدق الإعادة إلا باتيان الشئ ثانيا بنحو كان مطلوبا أو لا، وأما الثانية فلأن الاحتياط لا يتحقق إلا باتيان ما يكون مسقطا للأمر على تقدير بقائه، فلا بد أن يراعى فيه جميع ما يعتبر في المأمور به.
وأما الجواز في الثاني، فلعدم الدليل على المنع، واستدل له: باطلاق ما دل على المنع من الصلاة على الراحلة.
وفيه: أن النهي عن شئ في المركب ظاهر في ما نعيته بنفسه إذا لم يكن وجوده
ثم إن الظاهر أن المراد من الفريضة فيها الصلاة التي فرضها الله بعنوانها، فلا تشمل النافلة المنذورة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (1). وظهور السؤال في كونه عن حال الاختيار يأبى عن حمل الجواب على حال الضرورة.
والخدشة في سنده بأن محمد بن أحمد العلوي الذي هو في طريقه لم يثبت توثيقه. كما في المدارك مردودة، لأن العلامة صحح الخبر، وعن الصدوق: توصيفه بالصدق، وعن شارح المفاتيح: استظهار كونه من المشايخ. وهذا المقدار يكفي في كون الخبر موثقا.
ولو عرض للفريضة وصف النفل كالمعادة والمأتي بها احتياطا. فلا تجوز على الراحلة، أما الأولى فلعدم صدق الإعادة إلا باتيان الشئ ثانيا بنحو كان مطلوبا أو لا، وأما الثانية فلأن الاحتياط لا يتحقق إلا باتيان ما يكون مسقطا للأمر على تقدير بقائه، فلا بد أن يراعى فيه جميع ما يعتبر في المأمور به.
وأما الجواز في الثاني، فلعدم الدليل على المنع، واستدل له: باطلاق ما دل على المنع من الصلاة على الراحلة.
وفيه: أن النهي عن شئ في المركب ظاهر في ما نعيته بنفسه إذا لم يكن وجوده