____________________
السفر وتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال (عليه السلام): هذا الضيق، أما لكم في رسول الله أسوة (1).
وصحيح الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال (عليه السلام): نعم حيث كان متوجها، قال: فقلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
وحسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (3). ونحوها غيرها.
وعن العماني وغيره: إن هذا مختص بالسفر، وأما في الحضر فيعتبر الاستقبال مطلقا، والمشهور بين الأصحاب: التعميم وهو الأقوى لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن: في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما وجهت به؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (4).
واستدل للأول: بحسن معاوية المتقدم، وبالخبرين الذين رواهما الطبرسي والشيخ في تفسير قوله تعالى (أين ما تولوا فثم وجه الله) (5) أنها مختصة بالنوافل في
وصحيح الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال (عليه السلام): نعم حيث كان متوجها، قال: فقلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
وحسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (3). ونحوها غيرها.
وعن العماني وغيره: إن هذا مختص بالسفر، وأما في الحضر فيعتبر الاستقبال مطلقا، والمشهور بين الأصحاب: التعميم وهو الأقوى لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن: في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما وجهت به؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (4).
واستدل للأول: بحسن معاوية المتقدم، وبالخبرين الذين رواهما الطبرسي والشيخ في تفسير قوله تعالى (أين ما تولوا فثم وجه الله) (5) أنها مختصة بالنوافل في