____________________
اعتبار كونه بشئ خاص أو بكيفية مخصوصة فلم يدل عليه دليل، والشك فيه مورد لأصالة البراءة لكونه شكا في الشرطية الذي يكون المرجع فيه الأصل المزبور.
ودعوى أن المتبادر من الأمر بالستر في الصلاة إرادة الفرد الشائع المتعارف وهو الستر بالثوب، مندفعة بأن المتبادر منه إرادة ماهية الستر من حيث هي بلا خصوصية للساتر، هذا مضافا إلى ما عرفت من أنه لا اطلاق لأدلة الستر كي يدعى انصرافه إلى الفرد المتعارف وتبادره منه، كما أن دعوى كون المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير ويكون المرجع فيه أصالة الاحتياط مندفعة بعدم كونه من كما عرفت، مضافا إلى أن المختار كون المرجع فيه أيضا أصل البراءة، وعن ظاهر جماعة عدم جواز التستر بالحشيش والطين إلا عند الضرورة.
واستدل له: بالنصوص الدالة على أن أدنى ما تصلي المرأة فيه درع وملحفة (1)، فإنها ظاهرة في اعتبار تسترها بالثوب مع التمكن فيتم في غيرها بعدم القول بالفصل، وبصحيح (2) ابن جعفر: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم (2). وبأصالة الاحتياط.
وفي الجميع نظر: أما الأخير: فلما عرفت، وأما الصحيح: فلأن فقد الثوب مذكور في السؤال، والإمام (عليه السلام) لم يقيد جواز التستر بالحشيش به.
وأما النصوص المشتملة على الدرع والملحفة: فلأن الظاهر كون العنوانين المذكورين فيها مثالا لمطلق الساتر، ولذا لم يفهم الأصحاب منها اشتراط التعدد.
ودعوى أن المتبادر من الأمر بالستر في الصلاة إرادة الفرد الشائع المتعارف وهو الستر بالثوب، مندفعة بأن المتبادر منه إرادة ماهية الستر من حيث هي بلا خصوصية للساتر، هذا مضافا إلى ما عرفت من أنه لا اطلاق لأدلة الستر كي يدعى انصرافه إلى الفرد المتعارف وتبادره منه، كما أن دعوى كون المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير ويكون المرجع فيه أصالة الاحتياط مندفعة بعدم كونه من كما عرفت، مضافا إلى أن المختار كون المرجع فيه أيضا أصل البراءة، وعن ظاهر جماعة عدم جواز التستر بالحشيش والطين إلا عند الضرورة.
واستدل له: بالنصوص الدالة على أن أدنى ما تصلي المرأة فيه درع وملحفة (1)، فإنها ظاهرة في اعتبار تسترها بالثوب مع التمكن فيتم في غيرها بعدم القول بالفصل، وبصحيح (2) ابن جعفر: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم (2). وبأصالة الاحتياط.
وفي الجميع نظر: أما الأخير: فلما عرفت، وأما الصحيح: فلأن فقد الثوب مذكور في السؤال، والإمام (عليه السلام) لم يقيد جواز التستر بالحشيش به.
وأما النصوص المشتملة على الدرع والملحفة: فلأن الظاهر كون العنوانين المذكورين فيها مثالا لمطلق الساتر، ولذا لم يفهم الأصحاب منها اشتراط التعدد.