____________________
جهات مع الاختيار)، بل عن غير واحد: نسبته إلى علمائنا، ونسب إلى العماني والصدوق ووالده وجماعة من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق: الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة، ومال إليه الشهيد رحمه الله في الذكرى، وعن المختلف: نفي البعد عنه. وهو الأقوى.
واستدل للمشهور: بمرسلة خراش المتقدمة، ومرسلة الفقيه: روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة: أن يصلي إلى أربع جوانب (1). ومرسلة الكافي روى: أن المتحير يصلي إلى أربع جوانب (2). وضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
وفي الجميع نظر: أما الأولى: فلأنها بظاهرها تدل على عدم حجية الظن لورودها في مورد امكان الاجتهاد وتحصيل الظن، وقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم لزوم التكرار فيه، فهي مضافا إلى ضعف سندها معرض عنها عند الأصحاب.
وما ذكره بعض أعاظم المحققين من أن عدم العمل بها في موردها غير قادح في الاستشهاد بها لوجوب الصلاة إلى أربع جهات في الجملة عند اشتباه القبلة، غير تام، إذ لو كان جوابه (عليه السلام) عاما شاملا لصورة الظن وعدمه كان لما ذكر وجه، وأما حيث إنه مختص بمورد السؤال - وهو صورة امكان الاجتهاد وتحصيل الظن - فنحتاج في اثبات الحكم لصورة التحير إلى ضم قاعدة الأولوية وتنقيح المناط أو عدم الفصل، ومعلوم أن التعدي فرع الحجية في المورد، وحيث إن المرسلة في موردها لم يعمل بها فلا وجه لدعوى الاعتماد عليها في غيره.
وأما ما ذكره قدس سره من أن المراد من الاجتهاد فيها. الاجتهاد في الفتوى
واستدل للمشهور: بمرسلة خراش المتقدمة، ومرسلة الفقيه: روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة: أن يصلي إلى أربع جوانب (1). ومرسلة الكافي روى: أن المتحير يصلي إلى أربع جوانب (2). وضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
وفي الجميع نظر: أما الأولى: فلأنها بظاهرها تدل على عدم حجية الظن لورودها في مورد امكان الاجتهاد وتحصيل الظن، وقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم لزوم التكرار فيه، فهي مضافا إلى ضعف سندها معرض عنها عند الأصحاب.
وما ذكره بعض أعاظم المحققين من أن عدم العمل بها في موردها غير قادح في الاستشهاد بها لوجوب الصلاة إلى أربع جهات في الجملة عند اشتباه القبلة، غير تام، إذ لو كان جوابه (عليه السلام) عاما شاملا لصورة الظن وعدمه كان لما ذكر وجه، وأما حيث إنه مختص بمورد السؤال - وهو صورة امكان الاجتهاد وتحصيل الظن - فنحتاج في اثبات الحكم لصورة التحير إلى ضم قاعدة الأولوية وتنقيح المناط أو عدم الفصل، ومعلوم أن التعدي فرع الحجية في المورد، وحيث إن المرسلة في موردها لم يعمل بها فلا وجه لدعوى الاعتماد عليها في غيره.
وأما ما ذكره قدس سره من أن المراد من الاجتهاد فيها. الاجتهاد في الفتوى