____________________
غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (1). ونحوه غيره.
والنسبة بين هذه النصوص وما قبلها وإن كانت عموما من وجه، إلا أنه لأجل تعارض وجوه الجمع - إذ كما يمكن حمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق والمغرب كذلك يمكن حمل تلك على عدم الإعادة في خارج الوقت - يتساقط الاطلاقان ويرجع إلى عموم ما دل على اعتبار القبلة، وأنه يجب الإعادة بترك الاستقبال.
وفيه: أن تلك النصوص مقدمة على هذه لحكومة قوله (عليه السلام) فيها:
وما بين المشرق والمغرب قبلة. على هذه الأخبار، ويدل على اختصاص موضوعها بما إذا صلى منحرفا إليهما أو إلى الاستدبار، مع أن بعض تلك النصوص كرواية القسم ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال:
يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها (2). آب عن الحمل على خارج الوقت فتأمل. هذا مضافا إلى أن الجمع الثاني موجب لعدم كون ما بين المشرق والمغرب ذا خصوصية ممتاز بها عن غيره، وهذا مناف لصراحة تلك النصوص بخلاف الجمع الأول فإنه لا يترتب عليه محذور فهو المتعين.
وأما الثاني: وهو لزوم الإعادة لو صلى من غير تحر كما هو المنسوب إلى الأصحاب في بعض الكلمات، فلأنه مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القبلة، والنصوص الدالة على صحة الصلاة الواقعة إلى ما بين المشرق والمغرب منصرفة إلى صورة التحري كما لا يخفى، ويدل عليه مفهوم خبر الحسين المتقدم، وصحيح الحلبي - أو حسنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة،
والنسبة بين هذه النصوص وما قبلها وإن كانت عموما من وجه، إلا أنه لأجل تعارض وجوه الجمع - إذ كما يمكن حمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق والمغرب كذلك يمكن حمل تلك على عدم الإعادة في خارج الوقت - يتساقط الاطلاقان ويرجع إلى عموم ما دل على اعتبار القبلة، وأنه يجب الإعادة بترك الاستقبال.
وفيه: أن تلك النصوص مقدمة على هذه لحكومة قوله (عليه السلام) فيها:
وما بين المشرق والمغرب قبلة. على هذه الأخبار، ويدل على اختصاص موضوعها بما إذا صلى منحرفا إليهما أو إلى الاستدبار، مع أن بعض تلك النصوص كرواية القسم ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال:
يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها (2). آب عن الحمل على خارج الوقت فتأمل. هذا مضافا إلى أن الجمع الثاني موجب لعدم كون ما بين المشرق والمغرب ذا خصوصية ممتاز بها عن غيره، وهذا مناف لصراحة تلك النصوص بخلاف الجمع الأول فإنه لا يترتب عليه محذور فهو المتعين.
وأما الثاني: وهو لزوم الإعادة لو صلى من غير تحر كما هو المنسوب إلى الأصحاب في بعض الكلمات، فلأنه مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القبلة، والنصوص الدالة على صحة الصلاة الواقعة إلى ما بين المشرق والمغرب منصرفة إلى صورة التحري كما لا يخفى، ويدل عليه مفهوم خبر الحسين المتقدم، وصحيح الحلبي - أو حسنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة،