____________________
عليه، مضافا إلى ضعف سنده، مع احتمال إرادة الصلاة إلى أي جانب من جوانبها الأربعة.
فتحصل: أن الأقوى جواز الفريضة في الكعبة على كراهية، وأما النافلة فيها فحيث إن دليل المنع المحمول على الكراهة مختص بالفريضة فتجوز بلا كراهة.
(و) المصلي (على سطحها يبرز بين يديه بعضها) كما هو المشهور، وعن الصدوق والشيخ في الخلاف والقاضي: يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور.
واحتج الشيخ رحمة الله عليه: بالاجماع، وبخبر عبد السلام عن الإمام الرضا (عليه السلام): قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، فقال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور (1).
وفيهما نظر: أما الاجماع: فلوهنه بظهور الخلاف.
وأما الخبر: فلضعف سنده مضافا إلى اعراض المشهور عنه، فلا يصح الاعتماد عليه في رفع اليد عن أدلة وجوب الركوع والسجود والقيام. فالأقوى ما هو المشهور.
الصلاة على سطح الكعبة ثم إنه هل تجوز الصلاة على سطح الكعبة اختيارا أم لا تجوز؟ قولان: قد استدل للثاني: بأن الواجب في الصلاة هو التوجه إلى الكعبة وجعلها بتمامها قباله، ولا يصدق ذلك على المصلي على سطحها، وبما في حديث المناهي: نهى رسول الله (صلى
فتحصل: أن الأقوى جواز الفريضة في الكعبة على كراهية، وأما النافلة فيها فحيث إن دليل المنع المحمول على الكراهة مختص بالفريضة فتجوز بلا كراهة.
(و) المصلي (على سطحها يبرز بين يديه بعضها) كما هو المشهور، وعن الصدوق والشيخ في الخلاف والقاضي: يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور.
واحتج الشيخ رحمة الله عليه: بالاجماع، وبخبر عبد السلام عن الإمام الرضا (عليه السلام): قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، فقال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور (1).
وفيهما نظر: أما الاجماع: فلوهنه بظهور الخلاف.
وأما الخبر: فلضعف سنده مضافا إلى اعراض المشهور عنه، فلا يصح الاعتماد عليه في رفع اليد عن أدلة وجوب الركوع والسجود والقيام. فالأقوى ما هو المشهور.
الصلاة على سطح الكعبة ثم إنه هل تجوز الصلاة على سطح الكعبة اختيارا أم لا تجوز؟ قولان: قد استدل للثاني: بأن الواجب في الصلاة هو التوجه إلى الكعبة وجعلها بتمامها قباله، ولا يصدق ذلك على المصلي على سطحها، وبما في حديث المناهي: نهى رسول الله (صلى