____________________
فلا إعادة) عليه ومضت صلاته كما هو المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن المبسوط والنهاية والخلاف والمقنعة والسرائر والغنية: اطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى إلى غير القبلة.
والأقوى هو التفصيل بين كونه متحريا فلا إعادة عليه مطلقا، وبين كونه مصليا من غير تحر فيعيد في الوقت وخارجه.
أما الأول: فتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (2).
ويعضدهما صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: أين حد القبلة؟ قال (عليه السلام): ما بين المشرق والمغرب قبلة كله (3).
واستدل صاحب الحدائق رحمه الله لوجوب الإعادة في الوقت: باطلاق جملة من النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الآتي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على
والأقوى هو التفصيل بين كونه متحريا فلا إعادة عليه مطلقا، وبين كونه مصليا من غير تحر فيعيد في الوقت وخارجه.
أما الأول: فتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (2).
ويعضدهما صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: أين حد القبلة؟ قال (عليه السلام): ما بين المشرق والمغرب قبلة كله (3).
واستدل صاحب الحدائق رحمه الله لوجوب الإعادة في الوقت: باطلاق جملة من النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الآتي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على