____________________
الاستشهاد من عبارة الصدوق لا من الرواية، مع أنه معارض بجملة من النصوص (1) الدالة على نزول الآية الشريفة في النافلة.
وربما يناقش في الجميع بأنها معرض عنها لدى المشهور، فتسقط عن الحجية.
والحق عدم تمامية شئ من هذه المناقشات، أما ما أورد على الأول: فلأن صحة طريق الصدوق إلى كل منهما مع عدم تعرضه لطريقه إليهما مجتمعين المقتضي كون طريقه إليهما هو طريقه إلى كل منهما موجبة لصحة طريقه إليهما، وعدم ذكره في الكافي لا يوجب وهنا فيه، إذ ليس كل خبر مذكور في الفقيه مما لا بد وأن يكون مذكورا فيه، كما أن عدم ذكره في التهذيب والاستبصار ولو مع تسليم أن دأب الشيخ جرى على ذكر الأخبار المتعارضة في جميع الموارد، لا يوجب وهنا فيه لاحتمال الغفلة ونحوها. قوله (عليه السلام): أين ما توجه. يدفع احتمال التحريف.
وأما ما أورد على الثاني: فلأن مرسل ابن أبي عمير حجة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة.
وأما ما أورد على الثالث: فلأن ورودها في النافلة لا ينافي ورودها في المتحير أيضا، وما يظهر من بعض تلك النصوص من الاختصاص بالنافلة يرفع اليد عنه بواسطة هذا الخبر، ولا يحتمل ادراج الصدوق كلام نفسه في الرواية من دون أن ينبه عليه.
وأما ما أورد على الجميع: فلأن عمل جماعة من القدماء كالعماني بها يمنع عن تحقق الاعراض مضافا إلى احتمال أن يكون افتائهم بالصلاة إلى أربع جهات لأجل الجمع بين النصوص، وكون مرسلة خراش أوفق بالاحتياط.
ومما ذكرناه ظهر أنه على فرض حجية مرسلة خراش لا تصلح هي لأن تعارض
وربما يناقش في الجميع بأنها معرض عنها لدى المشهور، فتسقط عن الحجية.
والحق عدم تمامية شئ من هذه المناقشات، أما ما أورد على الأول: فلأن صحة طريق الصدوق إلى كل منهما مع عدم تعرضه لطريقه إليهما مجتمعين المقتضي كون طريقه إليهما هو طريقه إلى كل منهما موجبة لصحة طريقه إليهما، وعدم ذكره في الكافي لا يوجب وهنا فيه، إذ ليس كل خبر مذكور في الفقيه مما لا بد وأن يكون مذكورا فيه، كما أن عدم ذكره في التهذيب والاستبصار ولو مع تسليم أن دأب الشيخ جرى على ذكر الأخبار المتعارضة في جميع الموارد، لا يوجب وهنا فيه لاحتمال الغفلة ونحوها. قوله (عليه السلام): أين ما توجه. يدفع احتمال التحريف.
وأما ما أورد على الثاني: فلأن مرسل ابن أبي عمير حجة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة.
وأما ما أورد على الثالث: فلأن ورودها في النافلة لا ينافي ورودها في المتحير أيضا، وما يظهر من بعض تلك النصوص من الاختصاص بالنافلة يرفع اليد عنه بواسطة هذا الخبر، ولا يحتمل ادراج الصدوق كلام نفسه في الرواية من دون أن ينبه عليه.
وأما ما أورد على الجميع: فلأن عمل جماعة من القدماء كالعماني بها يمنع عن تحقق الاعراض مضافا إلى احتمال أن يكون افتائهم بالصلاة إلى أربع جهات لأجل الجمع بين النصوص، وكون مرسلة خراش أوفق بالاحتياط.
ومما ذكرناه ظهر أنه على فرض حجية مرسلة خراش لا تصلح هي لأن تعارض