____________________
أقواهما الثاني لصحيح الحلبي - في حديث - قال: وسألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال (عليه السلام): إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته... الخ (1). إذ مع عدم الاتيان بالعصر إلى بعض الجهات يتحقق خوف الفوت، فلا يصح الاتيان بالظهر.
وبما ذكرناه يظهر أن ما ذكر في بعض الكلمات من الاستدلال لكل واحد من القولين بالوجوه الاعتبارية يشبه بالاجتهاد في مقابل النص، ثم إنه لا ريب في اختصاص لزوم التكرار إلى أربع جوانب بناءا على القول به بصورة التمكن.
(و) أما (مع الضرورة) فيصلي (إلى أي جهة شاء) أي ما يتمكن من الجوانب إن كان مضطرا إلى ترك الصلاة إلى بعض غير معين لما حققناه في الأصول من أن الاضطرار إلى ترك بعض غير معين من الأطراف، كما إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، واضطر إلى ترك إحداهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بترك الواجب، وعليه فليس للشارع الترخيص في تركهما معا لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية، فلا محالة يكون المرخص فيه هو ترك إحدى الصلاتين الذي به يرفع الاضطرار، وأما الأخرى فيجب الاتيان بها وبمقتضى العلم الاجمالي، من غير فرق في ذلك بين كون التكليف المعلوم ضمنيا كما في ما نحن فيه، أو نفسيا كما في المثال.
وأما إن كان مضطرا إلى ترك الصلاة إلى جهة معينة، فإن كان ذلك بعد حدوث التكليف بالصلاة مستقبلا وتنجزه بالعلم، وجب الاحتياط بالصلاة إلى الجوانب
وبما ذكرناه يظهر أن ما ذكر في بعض الكلمات من الاستدلال لكل واحد من القولين بالوجوه الاعتبارية يشبه بالاجتهاد في مقابل النص، ثم إنه لا ريب في اختصاص لزوم التكرار إلى أربع جوانب بناءا على القول به بصورة التمكن.
(و) أما (مع الضرورة) فيصلي (إلى أي جهة شاء) أي ما يتمكن من الجوانب إن كان مضطرا إلى ترك الصلاة إلى بعض غير معين لما حققناه في الأصول من أن الاضطرار إلى ترك بعض غير معين من الأطراف، كما إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، واضطر إلى ترك إحداهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بترك الواجب، وعليه فليس للشارع الترخيص في تركهما معا لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية، فلا محالة يكون المرخص فيه هو ترك إحدى الصلاتين الذي به يرفع الاضطرار، وأما الأخرى فيجب الاتيان بها وبمقتضى العلم الاجمالي، من غير فرق في ذلك بين كون التكليف المعلوم ضمنيا كما في ما نحن فيه، أو نفسيا كما في المثال.
وأما إن كان مضطرا إلى ترك الصلاة إلى جهة معينة، فإن كان ذلك بعد حدوث التكليف بالصلاة مستقبلا وتنجزه بالعلم، وجب الاحتياط بالصلاة إلى الجوانب