____________________
أمور: الأول: (جعل الفجر) أي المشرق (محاذيا لمنكبه الأيسر والشفق) أي المغرب محاذيا (لمنكبه الأيمن، و) الثاني: جعل (عين الشمس عند الزوال) والميل عن دائرة نصف النهار (على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، و) الثالث: جعل (الجدي خلف المنكب الأيمن).
واعترض غير واحد على من ذكر هذه العلائم لأهل العراق بعدم المناسبة. بينها، إذ لازم الأول: أن يتوجه المصلي إلى نقطة الجنوب من غير فرق بين المشرق والمغرب الاعتداليين وغيرهما.
ولازم الثاني: الانحراف عن نقطة الجنوب إلى طرف المشرق بمقدار قليل.
ولازم الثالث: الانحراف عنها إلى طرف المغرب بمقدار معتد به، فإن التوجه إلى نقطة الجنوب يوجب وقوع الجدي محاذيا لما بين الكتفين، فجعله خلف المنكب الأيمن بلازم الانحراف المزبور.
أقول: بعدما عرفت من أن التوجه إلى الكعبة إنما يتحقق بكون الكعبة واقعة في سبع الدائرة الأفقية المحاذية للجبهة تعرف عدم ورود هذا الاعتراض، إذ الانحراف عن نقطة الجنوب إلى الطرفين يسيرا لا يوجب الخروج عن محاذاة جبهة المصلي، كما يظهر لمن تدبر فيما ذكرناه.
ثم إنه لو كان مدرك العلامة الثالثة كالأولين قواعد الهيئة، فلا كلام، وأما لو كان هو الأخبار كما ذكره غير واحد فلا يخلو عن الاشكال، إذ الأخبار الواردة في الجدي كموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن القبلة، قال:
واعترض غير واحد على من ذكر هذه العلائم لأهل العراق بعدم المناسبة. بينها، إذ لازم الأول: أن يتوجه المصلي إلى نقطة الجنوب من غير فرق بين المشرق والمغرب الاعتداليين وغيرهما.
ولازم الثاني: الانحراف عن نقطة الجنوب إلى طرف المشرق بمقدار قليل.
ولازم الثالث: الانحراف عنها إلى طرف المغرب بمقدار معتد به، فإن التوجه إلى نقطة الجنوب يوجب وقوع الجدي محاذيا لما بين الكتفين، فجعله خلف المنكب الأيمن بلازم الانحراف المزبور.
أقول: بعدما عرفت من أن التوجه إلى الكعبة إنما يتحقق بكون الكعبة واقعة في سبع الدائرة الأفقية المحاذية للجبهة تعرف عدم ورود هذا الاعتراض، إذ الانحراف عن نقطة الجنوب إلى الطرفين يسيرا لا يوجب الخروج عن محاذاة جبهة المصلي، كما يظهر لمن تدبر فيما ذكرناه.
ثم إنه لو كان مدرك العلامة الثالثة كالأولين قواعد الهيئة، فلا كلام، وأما لو كان هو الأخبار كما ذكره غير واحد فلا يخلو عن الاشكال، إذ الأخبار الواردة في الجدي كموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن القبلة، قال: