____________________
فإنه لعدم القائل باتساع الجهة بهذا المقدار لا محيص عن حمله على أنه قبلة لمن أخطأ في تشخيص القبلة.
ويشهد لهذا الحمل ما دل على أن المصلي إن التفت في أثناء الصلاة أنه منحرف عن القبلة يمينا أو يسارا وجب استقبالها، وإن التفت إليه بعد الصلاة صحت، معللا بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة (1). فالقول الثاني - إن لم يرجع إلى الأول - لا دليل عليه.
واستدل للقول الثالث: بمرسل الفقيه عن مولانا الصادق (عليه السلام): إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (2). ونحوه خبر بشر بن جعفر الجعفي (3)، ومرسل عبد الله بن محمد الحجال (4).
لكنها مضافا إلى ضعف سندها، وعدم القائل بمضمونها، لأن مقتضاها كفاية توجه من خرج عن المسجد إليه مع العلم بعدم التوجه إلى الكعبة، لمعارضتها مع النصوص المتقدمة التي هي أكثر عددا وأصح سندا من هذه الأخبار، تحمل على إرادة بيان اتساع الجهة.
فتحصل: أن المتعين كون الكعبة قبلة مطلقا.
ويشهد لهذا الحمل ما دل على أن المصلي إن التفت في أثناء الصلاة أنه منحرف عن القبلة يمينا أو يسارا وجب استقبالها، وإن التفت إليه بعد الصلاة صحت، معللا بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة (1). فالقول الثاني - إن لم يرجع إلى الأول - لا دليل عليه.
واستدل للقول الثالث: بمرسل الفقيه عن مولانا الصادق (عليه السلام): إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (2). ونحوه خبر بشر بن جعفر الجعفي (3)، ومرسل عبد الله بن محمد الحجال (4).
لكنها مضافا إلى ضعف سندها، وعدم القائل بمضمونها، لأن مقتضاها كفاية توجه من خرج عن المسجد إليه مع العلم بعدم التوجه إلى الكعبة، لمعارضتها مع النصوص المتقدمة التي هي أكثر عددا وأصح سندا من هذه الأخبار، تحمل على إرادة بيان اتساع الجهة.
فتحصل: أن المتعين كون الكعبة قبلة مطلقا.