____________________
السلام): لا تقرن بين السورتين في الفريضة فإن ذلك أفضل (1).
فالأقوى هو الجواز مع الكراهة كما عن جماعة كثيرة، بل نسب إلى جمهور المتأخرين.
وقد أورد على القول بالكراهة بعدم معقوليته، إذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الثانية عبادة، والمفروض أن تركها أرجح، إذ لا معنى لكراهتها في المقام حيث لا بدل لها إلا ذلك، فكيف يجتمع هذا المعنى مع العبادية المتوقفة على الرجحان؟
والحق في الجواب عنه ما أفاده العلامة الأنصاري ره من أن النهي التنزيهي في أمثال المقام من العبادات التي لا بدل لها ارشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة موجودة في الفعل لأجل كون الترك سببا لعنوان راجح في نفسه، فكل من الفعل والترك مستحب في نفسه، لكن مصلحة الترك أرجح، فليس النهي لأجل كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه فينا في مع عباديته.
وأشكل على ذلك العلامة النائيني ره بما حاصله: أنه لو كان كل من الفعل والترك مشتملا على المصلحة فلا يعقل تعلق الأمر بكليهما لأنه من طلب النقيضين، ولا بأحدهما على سبيل التخيير لأنه طلب الحاصل، بل يكون من باب تزاحم الملاكين، فإن كان أحدهما أقوى يكون الحكم الفعلي على طبقه وإلا فلا يؤثر شئ منهما في جعل الحكم.
وفيه: أن ما ذكر يتم فيما إذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل، وأما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة منه كما في موارد العبادات المكروهة إذ المصلحة مترتبة على الفعل العبادي فلا محالة يكون من باب تزاحم المستحبين، لأن المكلف قادر على تركهما والاتيان بالفعل بلا قصد القربة، وعلى هذا لو كان في الترك مصلحة
فالأقوى هو الجواز مع الكراهة كما عن جماعة كثيرة، بل نسب إلى جمهور المتأخرين.
وقد أورد على القول بالكراهة بعدم معقوليته، إذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الثانية عبادة، والمفروض أن تركها أرجح، إذ لا معنى لكراهتها في المقام حيث لا بدل لها إلا ذلك، فكيف يجتمع هذا المعنى مع العبادية المتوقفة على الرجحان؟
والحق في الجواب عنه ما أفاده العلامة الأنصاري ره من أن النهي التنزيهي في أمثال المقام من العبادات التي لا بدل لها ارشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة موجودة في الفعل لأجل كون الترك سببا لعنوان راجح في نفسه، فكل من الفعل والترك مستحب في نفسه، لكن مصلحة الترك أرجح، فليس النهي لأجل كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه فينا في مع عباديته.
وأشكل على ذلك العلامة النائيني ره بما حاصله: أنه لو كان كل من الفعل والترك مشتملا على المصلحة فلا يعقل تعلق الأمر بكليهما لأنه من طلب النقيضين، ولا بأحدهما على سبيل التخيير لأنه طلب الحاصل، بل يكون من باب تزاحم الملاكين، فإن كان أحدهما أقوى يكون الحكم الفعلي على طبقه وإلا فلا يؤثر شئ منهما في جعل الحكم.
وفيه: أن ما ذكر يتم فيما إذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل، وأما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة منه كما في موارد العبادات المكروهة إذ المصلحة مترتبة على الفعل العبادي فلا محالة يكون من باب تزاحم المستحبين، لأن المكلف قادر على تركهما والاتيان بالفعل بلا قصد القربة، وعلى هذا لو كان في الترك مصلحة