____________________
واستدل للأول: بمقطوعة البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ في أخرى قال (عليه السلام): يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (1). بدعوى أن الظاهر منه أن النصف هو أقصى محل يجوز العدول من سورة إلى أخرى.
وبما في فقه الرضوي عن العالم (عليه السلام): فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك (2).
وبما عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر (3). كما في نسخة المستند، و (الأخرى) كما في غيرها.
وفي الجميع نظر: إذ خبر البزنطي: لا يدل على عدم جواز العدول بعد تجواز النصف، إذ غاية ما تدل عليه (إن) الوصيلة كون بعد النصف هو الفرد الخفي من موارد جواز العدول.
وأما الرضوي: فهو ضعيف السند، بل لم يثبت لنا كون كتاب فقه الرضا من كتب الروايات.
وأما خبر الدعائم: فلا يدل على ذلك إلا بناء على كون عبارته في نصف السورة الآخر، وإلا فإن كانت بلفظة الأخرى بدل الآخر فيكون أجنبيا عن المقام، بل مفاده حينئذ جواز العدول إذا لم يؤخذ من وسط السورة التي يعدل إليها، وحيث لم يثبت الأول فلا يصح الاستدلال به.
وبما في فقه الرضوي عن العالم (عليه السلام): فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك (2).
وبما عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر (3). كما في نسخة المستند، و (الأخرى) كما في غيرها.
وفي الجميع نظر: إذ خبر البزنطي: لا يدل على عدم جواز العدول بعد تجواز النصف، إذ غاية ما تدل عليه (إن) الوصيلة كون بعد النصف هو الفرد الخفي من موارد جواز العدول.
وأما الرضوي: فهو ضعيف السند، بل لم يثبت لنا كون كتاب فقه الرضا من كتب الروايات.
وأما خبر الدعائم: فلا يدل على ذلك إلا بناء على كون عبارته في نصف السورة الآخر، وإلا فإن كانت بلفظة الأخرى بدل الآخر فيكون أجنبيا عن المقام، بل مفاده حينئذ جواز العدول إذا لم يؤخذ من وسط السورة التي يعدل إليها، وحيث لم يثبت الأول فلا يصح الاستدلال به.