____________________
الفرق بين الجاهل المتنبه للسؤال وغيره، ودعوى انصراف الصحيح إلى الثاني ممنوعة.
ولو تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، لا طلاق الصحيح، وعموم حديث (1) (لا تعاد) بناءا على ما هو الحق من عمومه لصورة الجهل، وكذا لو تذكر في الأثناء لا طلاق النص.
ودعوى اختصاصه بالتذكر بعد الفراغ من الصلاة بقرينة قوله (عليه السلام) (وقد تمت صلاته) مندفعة بأن الظاهر منه إرادة المقدار الواقع منها ولا سيما بملاحظة مقابلته بقوله (عليه السلام) (وعليه الإعادة) فلاحظ.
ثم إنه قد يشكل في تعقل هذا الحكم في الجاهل المقصر، من جهة أن اعتبار الوصفين، أما أن يكون منوطا بالعلم أو لا يكون، فعلى الأول: لا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة، لعدم كونها مخالفة للواقع مع أن عليه الاجماع، وعلى الثاني: فأما أن يقبل الشارع الصلاة الفاقدة لأحدهما بعد وجودها بدلا عن الواجد ويوجب سقوط الواجب فلا وجه أيضا لاستحقاق العقوبة، وأما أن لا يقبلها فيلزم بطلان الصلاة الفاقدة له.
وبالجملة: لا يجتمع استحقاق العقوبة المتوقف على مخالفة الواقع مع الصحة المتوقفة على موافقته.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بوجوه أحسنها منع استحقاق العقاب، والالتزام بأنه في حال الجهل يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات، فيجزي الاتيان بكل منهما فلا موجب للعقاب عند الاتيان بأحدهما، ودعوى الاجماع عليه، مندفعة بعدم التعرض له في كلمات جماعة من الأصحاب، مع أن المسألة عقلية لا يكون
ولو تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، لا طلاق الصحيح، وعموم حديث (1) (لا تعاد) بناءا على ما هو الحق من عمومه لصورة الجهل، وكذا لو تذكر في الأثناء لا طلاق النص.
ودعوى اختصاصه بالتذكر بعد الفراغ من الصلاة بقرينة قوله (عليه السلام) (وقد تمت صلاته) مندفعة بأن الظاهر منه إرادة المقدار الواقع منها ولا سيما بملاحظة مقابلته بقوله (عليه السلام) (وعليه الإعادة) فلاحظ.
ثم إنه قد يشكل في تعقل هذا الحكم في الجاهل المقصر، من جهة أن اعتبار الوصفين، أما أن يكون منوطا بالعلم أو لا يكون، فعلى الأول: لا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة، لعدم كونها مخالفة للواقع مع أن عليه الاجماع، وعلى الثاني: فأما أن يقبل الشارع الصلاة الفاقدة لأحدهما بعد وجودها بدلا عن الواجد ويوجب سقوط الواجب فلا وجه أيضا لاستحقاق العقوبة، وأما أن لا يقبلها فيلزم بطلان الصلاة الفاقدة له.
وبالجملة: لا يجتمع استحقاق العقوبة المتوقف على مخالفة الواقع مع الصحة المتوقفة على موافقته.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بوجوه أحسنها منع استحقاق العقاب، والالتزام بأنه في حال الجهل يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات، فيجزي الاتيان بكل منهما فلا موجب للعقاب عند الاتيان بأحدهما، ودعوى الاجماع عليه، مندفعة بعدم التعرض له في كلمات جماعة من الأصحاب، مع أن المسألة عقلية لا يكون