____________________
نصوص الجواز فتختص بالنافلة.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال (عليه السلام): يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (1). فدلالته على الجواز وإن كانت لا تنكر لظهور السؤال في المفروغية عن الجواز وقوله (عليه السلام) (ولا يعود) لا يدل على الحرمة كي يكون رادعا عما اعتقده السائل، لأن الظاهر منه كون النهي عن العود من جهة الزيادة، وحيث إن الظاهر من قوله: يسجد... الخ عدم قادحيتها، فلا بد من حمل النهي على الكراهة، وحمله على صورة السهو أو غيره مناف لقوله (عليه السلام) (لا يعود) ومقتضى الجمع بينه وبين نصوص المنع حملها على الكراهة، لا أنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ومنه يظهر ما في خبره الآخر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف هو وقد تمت صلاته (2). فإذا المعتمد نصوص المنع.
وعليه فالنهي المذكور مع قطع النظر عن التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة يكون ظاهرا في الارشاد إلى المانعية، وأما بالنظر إليه فالظاهر منه الارشاد إلى حكم العقل بحرمة التسبيب إلى مزاحمة الواجبين المضيقين الموجبة لسقوط أحدهما، وهما: وجوب اتمام الصلاة والمضي فيها، ووجوب السجود للعزيمة فورا، لأنه بمنزلة ترك الساقط اختيارا فتكون قراءتها حراما، فلو أتى بها تبطل الصلاة ولو لم يسجد، أما إذا قصد بها الجزئية فلصدق الزيادة، وأما إن لم يقصد بها الجزئية فلأن
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال (عليه السلام): يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (1). فدلالته على الجواز وإن كانت لا تنكر لظهور السؤال في المفروغية عن الجواز وقوله (عليه السلام) (ولا يعود) لا يدل على الحرمة كي يكون رادعا عما اعتقده السائل، لأن الظاهر منه كون النهي عن العود من جهة الزيادة، وحيث إن الظاهر من قوله: يسجد... الخ عدم قادحيتها، فلا بد من حمل النهي على الكراهة، وحمله على صورة السهو أو غيره مناف لقوله (عليه السلام) (لا يعود) ومقتضى الجمع بينه وبين نصوص المنع حملها على الكراهة، لا أنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ومنه يظهر ما في خبره الآخر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف هو وقد تمت صلاته (2). فإذا المعتمد نصوص المنع.
وعليه فالنهي المذكور مع قطع النظر عن التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة يكون ظاهرا في الارشاد إلى المانعية، وأما بالنظر إليه فالظاهر منه الارشاد إلى حكم العقل بحرمة التسبيب إلى مزاحمة الواجبين المضيقين الموجبة لسقوط أحدهما، وهما: وجوب اتمام الصلاة والمضي فيها، ووجوب السجود للعزيمة فورا، لأنه بمنزلة ترك الساقط اختيارا فتكون قراءتها حراما، فلو أتى بها تبطل الصلاة ولو لم يسجد، أما إذا قصد بها الجزئية فلصدق الزيادة، وأما إن لم يقصد بها الجزئية فلأن