____________________
وعن جماعة: التوقف في الحكم.
ويشهد للوجوب في القراءة: مواظبة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والمسلمين عليه الكاشفة عن كونها من ما ينبغي الاخفات فيه، فيشملها صحيحا زرارة الدالان على لزوم الاخفات فيما ينبغي الاخفات فيه.
واستدل له في التسبيحات: بأن مقتضى خبر ابن حنظلة الدال على التسوية بينها وبين القراءة ثبوت وجوب الاخفات فيها أيضا وباستمرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليه السلام) عليه، وبصحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام): إن قرأ فلا بأس وإن صمت فلا بأس (1). بدعوى إرادة الاخفات من الصمت، وأن المراد من الركعتين، الأخيرتان، فيستفاد منه أن الاخفات فيهما كان متعارفا بين المسلمين ومفروغا عنه وجوبه، وبما دل على أن صلاة النهار إخفاتية. فمقتضى اطلاقه وجوب الاخفات في تسبيحها، فيلحق به تسبيح غيرها لعدم الفصل.
وفي الجميع نظر: إذ دخوله في التسوية الدال عليها خبر ابن حنظلة ممنوع، واستمرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على الوجوب، ودليل التأسي قد عرفت أنه مجمل، والمراد من الركعتين في الصحيح الأولتان بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها، وما دل على أن صلاة النهار إخفاتية قد عرفت أنه محمول على القراءة.
فالأولى الاستدلال له بما سبق في القراءة من التمسك بصحيح زرارة الدال على لزوم الاخفات في كل مورد ينبغي الاخفات فيه، ودعوى اختصاصه بالقراءة لما
ويشهد للوجوب في القراءة: مواظبة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والمسلمين عليه الكاشفة عن كونها من ما ينبغي الاخفات فيه، فيشملها صحيحا زرارة الدالان على لزوم الاخفات فيما ينبغي الاخفات فيه.
واستدل له في التسبيحات: بأن مقتضى خبر ابن حنظلة الدال على التسوية بينها وبين القراءة ثبوت وجوب الاخفات فيها أيضا وباستمرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليه السلام) عليه، وبصحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام): إن قرأ فلا بأس وإن صمت فلا بأس (1). بدعوى إرادة الاخفات من الصمت، وأن المراد من الركعتين، الأخيرتان، فيستفاد منه أن الاخفات فيهما كان متعارفا بين المسلمين ومفروغا عنه وجوبه، وبما دل على أن صلاة النهار إخفاتية. فمقتضى اطلاقه وجوب الاخفات في تسبيحها، فيلحق به تسبيح غيرها لعدم الفصل.
وفي الجميع نظر: إذ دخوله في التسوية الدال عليها خبر ابن حنظلة ممنوع، واستمرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على الوجوب، ودليل التأسي قد عرفت أنه مجمل، والمراد من الركعتين في الصحيح الأولتان بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها، وما دل على أن صلاة النهار إخفاتية قد عرفت أنه محمول على القراءة.
فالأولى الاستدلال له بما سبق في القراءة من التمسك بصحيح زرارة الدال على لزوم الاخفات في كل مورد ينبغي الاخفات فيه، ودعوى اختصاصه بالقراءة لما