____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا (1).
وخبر محمد بن مروان سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال (عليه السلام): تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيهما جهر (2).
وهذه النصوص محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من النصوص الأخر كصحيح جميل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال (عليه السلام): تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة (3) ونحوه صحيح ابن مسلم (4).
بل دعوى عدم ظهور النصوص في الوجوب في أنفسها غير بعيدة، لأن الأمر به فيها لوروده مورد توهم المنع كما يشير إليه صحيح محمد بن مسلم الظاهر في أن الجهر كان أمرا منكرا لدى المسلمين لا يكون ظاهرا في الوجوب، فيحمل النهي في الخبرين على نفي الوجوب.
ودعوى أن الجمع المزبور ليس جمعا عرفيا، مندفعة بأنه بعد رعاية القرائن الداخلية في مقام الجمع يظهر كونه عرفيا، وإن أبيت عن ذلك فيتعين الأخذ بالنصوص الأول لعمل الأصحاب بها ومخالفتها للعامة، فيحمل الخبران على التقية كما عن الشيخ رحمه الله، ولكن ذلك لا يوجب القول بالوجوب لما عرفت من عدم
وخبر محمد بن مروان سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال (عليه السلام): تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيهما جهر (2).
وهذه النصوص محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من النصوص الأخر كصحيح جميل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال (عليه السلام): تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة (3) ونحوه صحيح ابن مسلم (4).
بل دعوى عدم ظهور النصوص في الوجوب في أنفسها غير بعيدة، لأن الأمر به فيها لوروده مورد توهم المنع كما يشير إليه صحيح محمد بن مسلم الظاهر في أن الجهر كان أمرا منكرا لدى المسلمين لا يكون ظاهرا في الوجوب، فيحمل النهي في الخبرين على نفي الوجوب.
ودعوى أن الجمع المزبور ليس جمعا عرفيا، مندفعة بأنه بعد رعاية القرائن الداخلية في مقام الجمع يظهر كونه عرفيا، وإن أبيت عن ذلك فيتعين الأخذ بالنصوص الأول لعمل الأصحاب بها ومخالفتها للعامة، فيحمل الخبران على التقية كما عن الشيخ رحمه الله، ولكن ذلك لا يوجب القول بالوجوب لما عرفت من عدم