____________________
حمله على غير تلك لئلا ينافي ما سبق.
كما أن ما عن ظاهر الصدوقين وابن أبي عقيل من تعين التسبيح للنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية وللأمر بالتسبيح، مصادمة للاجماع والقطعي من النصوص كما في الجواهر، فلا بد من حمل الأمر على الرخصة والنهي على إرادة أفضلية التسبيح، وستعرف ما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما ينافيها.
ثم إن المشهور ثبوت التخيير، لناسي القراءة في الأولتين، وعن الشيخين: تعين القراءة له، وعن الخلاف: من نسي القراءة في الأولتين فالقراءة له أحوط. واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في الأخيرتين فقال (عليه السلام): يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه. (1) وفيه: أنه خارج عن محل الكلام، إذ الظاهر منه رجحان القضاء بعد التسليم، نعم بناء على ما في بعض الكتب، من زيادة (في الأخيرتين) بعد قوله (عليه السلام) (في الأولتين) يكون للاستدلال به وجه، وإن كان يرد عليه أن الظاهر منه حينئذ قضاء ما في الأولتين في الأخيرتين من غير اخلال بما هو وظيفتهما، وعليه فلعدم القائل به منا يحمل على التقية، مع أن الزيادة المذكورة لم تثبت.
وبما دل على أنه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. (2) وفيه: أنه لا يدل على لزوم الاتيان بها في أي موضع من الصلاة شاء، بل مفاده نفي الصلاة عند تركها في موضعها المقرر لها شرعا، فيكون أجنبيا عن ما نحن فيه.
وبخبر الحسين بن حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: أسهو
كما أن ما عن ظاهر الصدوقين وابن أبي عقيل من تعين التسبيح للنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية وللأمر بالتسبيح، مصادمة للاجماع والقطعي من النصوص كما في الجواهر، فلا بد من حمل الأمر على الرخصة والنهي على إرادة أفضلية التسبيح، وستعرف ما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما ينافيها.
ثم إن المشهور ثبوت التخيير، لناسي القراءة في الأولتين، وعن الشيخين: تعين القراءة له، وعن الخلاف: من نسي القراءة في الأولتين فالقراءة له أحوط. واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في الأخيرتين فقال (عليه السلام): يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه. (1) وفيه: أنه خارج عن محل الكلام، إذ الظاهر منه رجحان القضاء بعد التسليم، نعم بناء على ما في بعض الكتب، من زيادة (في الأخيرتين) بعد قوله (عليه السلام) (في الأولتين) يكون للاستدلال به وجه، وإن كان يرد عليه أن الظاهر منه حينئذ قضاء ما في الأولتين في الأخيرتين من غير اخلال بما هو وظيفتهما، وعليه فلعدم القائل به منا يحمل على التقية، مع أن الزيادة المذكورة لم تثبت.
وبما دل على أنه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. (2) وفيه: أنه لا يدل على لزوم الاتيان بها في أي موضع من الصلاة شاء، بل مفاده نفي الصلاة عند تركها في موضعها المقرر لها شرعا، فيكون أجنبيا عن ما نحن فيه.
وبخبر الحسين بن حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: أسهو