____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال (عليه السلام): يرجع إلى سورة الجمعة (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال (عليه السلام): بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليهما (2). ونحوها غيرها.
ومورد هذه النصوص وإن كان سورة التوحيد إلا أنه لعدم القول بالفصل بينها وبين سورة الجحد يثبت الحكم فيها أيضا، بل يمكن أن يقال إن قوله (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد... إلى آخره الظاهر في أن سورة التوحيد أولى من غيرها بعدم العدول يدل على جواز العدول عنها أيضا إليهما بالأولوية.
ثم إن مقتضى اطلاق الفتاوى عدم اختصاص الحكم بصورة نسيان المكلف حين الشروع فيهما، ويشهد له اطلاق خبر علي بن جعفر المتقدم، والصحيحان وإن كان موردهما صورة النسيان ولا يشملان صورة العمد إلا أنهما لا يوجبان تقييد خبر ابن جعفر، فما عن المحقق والشهيد الثانيين من اختصاص الحكم بالناسي لاختصاص الصحيحين به، ضعيف.
وأما ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله في وجه شمول الحكم للعامد: بأن عمومات تحريم العدول قد خصصت وخرج منها الفرد الخاص من العدول ولو في حال، وبقاء دلالتها في حال آخر يحتاج إلى عموم حالي وإذ ليس فليس، فغير سديد، إذ العام بما أنه من الأفعال لا من الجواهر، ومعلوم أن كل فعل صادر في كل حال مغاير
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال (عليه السلام): بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليهما (2). ونحوها غيرها.
ومورد هذه النصوص وإن كان سورة التوحيد إلا أنه لعدم القول بالفصل بينها وبين سورة الجحد يثبت الحكم فيها أيضا، بل يمكن أن يقال إن قوله (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد... إلى آخره الظاهر في أن سورة التوحيد أولى من غيرها بعدم العدول يدل على جواز العدول عنها أيضا إليهما بالأولوية.
ثم إن مقتضى اطلاق الفتاوى عدم اختصاص الحكم بصورة نسيان المكلف حين الشروع فيهما، ويشهد له اطلاق خبر علي بن جعفر المتقدم، والصحيحان وإن كان موردهما صورة النسيان ولا يشملان صورة العمد إلا أنهما لا يوجبان تقييد خبر ابن جعفر، فما عن المحقق والشهيد الثانيين من اختصاص الحكم بالناسي لاختصاص الصحيحين به، ضعيف.
وأما ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله في وجه شمول الحكم للعامد: بأن عمومات تحريم العدول قد خصصت وخرج منها الفرد الخاص من العدول ولو في حال، وبقاء دلالتها في حال آخر يحتاج إلى عموم حالي وإذ ليس فليس، فغير سديد، إذ العام بما أنه من الأفعال لا من الجواهر، ومعلوم أن كل فعل صادر في كل حال مغاير