____________________
ولو سلم تمامية ما ذكر سندا ودلالة فهو معارض بما دل على الجواز كخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل إذا أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال (عليه السلام): نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (1).
فتحصل: أنه لا دليل على عدم جواز العدول إذا بلغ النصف، فيرجع إلى عموم ما دل على الجواز، نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال (عليه السلام): له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (2). يدل على عدم جواز العدول بعد الثلثين.
ودعوى أنه لا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، مندفعة بأن عدم عملهم به يمكن أن يكون لاعتقادهم دلالة بعض ما تقدم على عدم جواز العدول بعد النصف، وتقديمه على الموثق لا للاعراض عنه، فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء رحمه الله من بقاء التخيير إلى الثلثين.
وبذلك ظهر ضعف ما قواه صاحب الحدائق قدس سره من جواز العدول مطلقا أخذا باطلاق أغلب الأخبار، إذ يرد عليه: أنه لا بد من تقييد الاطلاق بالموثق، نعم بناء على سقوطه عن الحجية بالاعراض يتم ما ذكره قدس سره، ولا يرد عليه ما ذكره بعض المحققين رحمه الله: من أنه لو كان الموثق مخالفا للاجماع فيقيد الاطلاق بالاجماع، إذ الاجماع على فرض تحققه لا حجية له، إذ من الممكن أن يكون مدرك المجمعين النصوص المتقدمة، وعليه فليس اجماعا تعبديا.
ثم إنه بناء على عدم جواز العدول بعد الثلثين أو النصف على الخلاف السابق،
فتحصل: أنه لا دليل على عدم جواز العدول إذا بلغ النصف، فيرجع إلى عموم ما دل على الجواز، نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال (عليه السلام): له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (2). يدل على عدم جواز العدول بعد الثلثين.
ودعوى أنه لا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، مندفعة بأن عدم عملهم به يمكن أن يكون لاعتقادهم دلالة بعض ما تقدم على عدم جواز العدول بعد النصف، وتقديمه على الموثق لا للاعراض عنه، فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء رحمه الله من بقاء التخيير إلى الثلثين.
وبذلك ظهر ضعف ما قواه صاحب الحدائق قدس سره من جواز العدول مطلقا أخذا باطلاق أغلب الأخبار، إذ يرد عليه: أنه لا بد من تقييد الاطلاق بالموثق، نعم بناء على سقوطه عن الحجية بالاعراض يتم ما ذكره قدس سره، ولا يرد عليه ما ذكره بعض المحققين رحمه الله: من أنه لو كان الموثق مخالفا للاجماع فيقيد الاطلاق بالاجماع، إذ الاجماع على فرض تحققه لا حجية له، إذ من الممكن أن يكون مدرك المجمعين النصوص المتقدمة، وعليه فليس اجماعا تعبديا.
ثم إنه بناء على عدم جواز العدول بعد الثلثين أو النصف على الخلاف السابق،