____________________
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من أن مقتضى القاعدة كفاية القراءة على النهج العربي فراجع ما ذكرناه في المد.
وأما الثاني: فعن جماعة من الأساطين: انكار التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح الفضيل: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف؟ فقال (عليه السلام):
كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد (1) ونحوه غيره، وعليه فلا بد من حمل ما دل على نزول القرآن على سبعة أحرف على التقية أو غيرها لئلا ينافي ذلك.
وأما تواتر جواز القراءة بها عنه صلى الله عليه وآله فيدفعه قراءة المسلمين في أول الاسلام لتأخر أزمنة القراء السبعة، فلا محالة الناس كانوا يقرأون قبل هؤلاء بغير قراءاتهم.
وأما النصوص، فلأن الظاهر منها المنع من قراءة الزيادات المروية عنهم، ولا تدل على ترجيح قراءة على أخرى، نعم هي تدل على جواز القراءة بما يعلم مخالفته للقرآن المنزل.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى جواز القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة للقراءات السبع، اللهم إلا أن يرجع الاختلاف إلى الاختلاف في المؤدى، فإن القاعدة تقتضي عدم جواز قراءة ما خالف القرآن المنزل كما عرفت، ولكن يخرج عنها بالاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء المعتضد بالسيرة القطعية في زمانهم على القراءة به المؤيد بالنصوص المتقدمة.
ومنه يظهر أن صحيح داود والمعلي بن خنيس قالا: كنا عند أبي عبد الله (عليه
وأما الثاني: فعن جماعة من الأساطين: انكار التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح الفضيل: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف؟ فقال (عليه السلام):
كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد (1) ونحوه غيره، وعليه فلا بد من حمل ما دل على نزول القرآن على سبعة أحرف على التقية أو غيرها لئلا ينافي ذلك.
وأما تواتر جواز القراءة بها عنه صلى الله عليه وآله فيدفعه قراءة المسلمين في أول الاسلام لتأخر أزمنة القراء السبعة، فلا محالة الناس كانوا يقرأون قبل هؤلاء بغير قراءاتهم.
وأما النصوص، فلأن الظاهر منها المنع من قراءة الزيادات المروية عنهم، ولا تدل على ترجيح قراءة على أخرى، نعم هي تدل على جواز القراءة بما يعلم مخالفته للقرآن المنزل.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى جواز القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة للقراءات السبع، اللهم إلا أن يرجع الاختلاف إلى الاختلاف في المؤدى، فإن القاعدة تقتضي عدم جواز قراءة ما خالف القرآن المنزل كما عرفت، ولكن يخرج عنها بالاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء المعتضد بالسيرة القطعية في زمانهم على القراءة به المؤيد بالنصوص المتقدمة.
ومنه يظهر أن صحيح داود والمعلي بن خنيس قالا: كنا عند أبي عبد الله (عليه