____________________
التعويض عن المجهول لعدم تمامية شئ من ما استدل به عليه - كما سيمر عليك - واستحالة التكليف بما لا يطاق، ولكن ذلك فيما إذا لم يتمكن من الائتمام بناءا على كون الائتمام مسقطا لها لا يعتبر عدم التمكن منه، إذ معنى ذلك اشتراط وجوب القراءة بعدم الائتمام، وعليه فلا مقتضى لوجوبه، وأما إذا كان عدم تمكنه من السورة عن تقصير فيشكل الحكم بصحة صلاته لأنه كان قادرا على اتيان الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فأجزاء الناقصة في حقه يحتاج إلى دليل مفقود، وقوله (عليه السلام) (الصلاة لا تسقط بحال) معناه أن المكلف تجب عليه الصلاة في جميع حالاته بحسب وسعه لا أنه يجب عليه الصلاة الناقصة بعد أن كان مكلفا بالتامة وصير ايجادها ممتنعا في حقه، ومعلوم أن القادر على السورة مكلف بالصلاة معها على فرض وجوبها.
وأما الثاني: وهو من تمكن من قراءتها مع السورة ملحونة، فإن كان عدم تمكنه من الاتيان بالقراءة تامة عن تقصير فحكمه حكم سابقه، وأما إن لم يكن عن تقصير فإن لم يتمكن من الائتمام أو المتابعة يأت بما تيسر ويجزي عنه بلا خلاف لخبر مسعدة ابن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (1).
وخبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن النبي صلى الله عليه وآله: أن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على
وأما الثاني: وهو من تمكن من قراءتها مع السورة ملحونة، فإن كان عدم تمكنه من الاتيان بالقراءة تامة عن تقصير فحكمه حكم سابقه، وأما إن لم يكن عن تقصير فإن لم يتمكن من الائتمام أو المتابعة يأت بما تيسر ويجزي عنه بلا خلاف لخبر مسعدة ابن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (1).
وخبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن النبي صلى الله عليه وآله: أن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على