____________________
ومنها: صحيح محمد بن إسماعيل قال: سألته (عليه السلام): قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال (عليه السلام): إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا (1).
بدعوى أنه لولا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك الواجب من القيام وغيره، وأن الظاهر اعتقاد السائل وجوبها وقد قرره الإمام عليه.
وفيه: أن الظاهر كون الأمر بالصلاة على الراحلة فيه لأجل ثبوت الخوف في النزول كما يشهد له قوله: فننزل في مواضع... إلى آخره، وعليه فقوله (عليه السلام) في ذيله: وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي... إلى آخره على خلاف المدعى أدل لظهوره في عدم وجوب السورة في الصلاة على الراحلة، فيكون ذلك ردعا عما اعتقده السائل من وجوبها.
ومنها: خبر الفضل بن شاذان المتقدم في صدر المبحث (2).
وفيه: أنه في مقام بيان حكمة تقديم الحمد على سائر السور، فلا يدل على وجوب السورة أو استحبابها.
ومنها: صحيح محمد عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال (عليه السلام): لا لكل ركعة سورة (3).
وفيه: أن ظاهره أن المشروع في كل ركعة سورة واحدة لا أزيد، فلا يدل على وجوبها.
بدعوى أنه لولا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك الواجب من القيام وغيره، وأن الظاهر اعتقاد السائل وجوبها وقد قرره الإمام عليه.
وفيه: أن الظاهر كون الأمر بالصلاة على الراحلة فيه لأجل ثبوت الخوف في النزول كما يشهد له قوله: فننزل في مواضع... إلى آخره، وعليه فقوله (عليه السلام) في ذيله: وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي... إلى آخره على خلاف المدعى أدل لظهوره في عدم وجوب السورة في الصلاة على الراحلة، فيكون ذلك ردعا عما اعتقده السائل من وجوبها.
ومنها: خبر الفضل بن شاذان المتقدم في صدر المبحث (2).
وفيه: أنه في مقام بيان حكمة تقديم الحمد على سائر السور، فلا يدل على وجوب السورة أو استحبابها.
ومنها: صحيح محمد عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال (عليه السلام): لا لكل ركعة سورة (3).
وفيه: أن ظاهره أن المشروع في كل ركعة سورة واحدة لا أزيد، فلا يدل على وجوبها.