____________________
وأما الرابع: وهو من لا يحسن شيئا من القراءة فيقرأ من سائر القرآن كما هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد له النبوي: إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره (1). وضعف سنده منجبر بنقل الأصحاب له في كتبهم على وجه الاعتماد.
وصحيح (2) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.
وحمل القرآن فيهما عن خصوص الفاتحة خلاف الظاهر، فهما يدلان على أن الاجتزاء بالذكر إنما يكون عند عدم التمكن من قراءة القرآن وإلا فهي تقدم عليه.
وخبر (3) الفضل المتقدم الدال على أن ماهية القراءة مطلوبة في الصلاة لحكمة عدم هجر القرآن وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى، ومع عدم امكان استيفاء الملاك الثاني لا وجه لعدم استيفاء الأول.
ثم إن مقتضى هذه النصوص كفاية ما يسمى قراءة، ولزوم المساواة في الحروف كما عن المشهور، أو في عدد الآيات مما لم يدل عليه دليل، والأصل يقتضي عدمه.
واستدل له: بأدلة وجوب التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب المساواة هنا بالأولوية القطيعة، إذ لو لم يكتف بثلاث آيات من الفاتحة فكيف بها من غيرها، وبعموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) خرج منه الصلاة المشتملة على ما يساويها، وبأن المنساق إلى الذهن من الأمر بالقراءة بدلا عن الفاتحة لدى الجهل بها إنما هو لزوم الاتيان بها بمقدار لا ينقص عن مقدار الفاتحة
وصحيح (2) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.
وحمل القرآن فيهما عن خصوص الفاتحة خلاف الظاهر، فهما يدلان على أن الاجتزاء بالذكر إنما يكون عند عدم التمكن من قراءة القرآن وإلا فهي تقدم عليه.
وخبر (3) الفضل المتقدم الدال على أن ماهية القراءة مطلوبة في الصلاة لحكمة عدم هجر القرآن وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى، ومع عدم امكان استيفاء الملاك الثاني لا وجه لعدم استيفاء الأول.
ثم إن مقتضى هذه النصوص كفاية ما يسمى قراءة، ولزوم المساواة في الحروف كما عن المشهور، أو في عدد الآيات مما لم يدل عليه دليل، والأصل يقتضي عدمه.
واستدل له: بأدلة وجوب التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب المساواة هنا بالأولوية القطيعة، إذ لو لم يكتف بثلاث آيات من الفاتحة فكيف بها من غيرها، وبعموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) خرج منه الصلاة المشتملة على ما يساويها، وبأن المنساق إلى الذهن من الأمر بالقراءة بدلا عن الفاتحة لدى الجهل بها إنما هو لزوم الاتيان بها بمقدار لا ينقص عن مقدار الفاتحة