____________________
ومنها صحيح معاوية: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (1).
وفيه: مضافا إلى معارضته بصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال (عليه السلام): كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (2) أن ظاهره وجوب قراءة سورة التوحيد في الفرض ولم يقل به أحد، فلا بد من صرفه عن ظاهره وحمله على الاستحباب أو الاجزاء عن السورة التي غلط فيها.
ومنها: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): الوارد في المأموم المسبوق قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب (3) وهو وإن ورد في المأموم إلا أنه لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر المصلين يثبت في غيره.
وفيه: أن ظاهره إرادة بيان عدم سقوط السورة عن المأموم المسبوق إلا فيما لم يدرك سورة تامة، وأما كون ثبوتها بنحو الوجوب أو الاستحباب فهو ساكت عنه.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال (عليه السلام): لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال (عليه السلام): فاتحة الكتاب (4) فإن هذا السؤال لا يكون إلا مع اعتقاد السائل وجوب السورة والإمام (عليه السلام) قد قرره على ذلك.
وفيه: مضافا إلى معارضته بصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال (عليه السلام): كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (2) أن ظاهره وجوب قراءة سورة التوحيد في الفرض ولم يقل به أحد، فلا بد من صرفه عن ظاهره وحمله على الاستحباب أو الاجزاء عن السورة التي غلط فيها.
ومنها: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): الوارد في المأموم المسبوق قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب (3) وهو وإن ورد في المأموم إلا أنه لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر المصلين يثبت في غيره.
وفيه: أن ظاهره إرادة بيان عدم سقوط السورة عن المأموم المسبوق إلا فيما لم يدرك سورة تامة، وأما كون ثبوتها بنحو الوجوب أو الاستحباب فهو ساكت عنه.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال (عليه السلام): لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال (عليه السلام): فاتحة الكتاب (4) فإن هذا السؤال لا يكون إلا مع اعتقاد السائل وجوب السورة والإمام (عليه السلام) قد قرره على ذلك.