____________________
عربيته (1).
ومقتضى اطلاق الخبرين الاجتزاء بها ولو مع التمكن من الائتمام أو المتابعة.
ودعوى أن الائتمام أو المتابعة بدل اختياري وهذه القراءة بدل اضطراري ولا ينتقل إلى الاضطراري مع التمكن من الاختياري، مندفعة بأن مقتضى الخبرين كون القراءة الناقصة في حق العاجز عن القراءة التامة بمنزلتها في حق القادر، فكما أنه مخير بين القراءة والائتمام كذلك العاجز عنها.
فإن قلت: إن لازم ذلك عدم وجوب التعلم لأن عدم التعلم يجعله موضوعا لوجوب القراءة الناقصة التي هي مثل التامة من دون تفاوت.
قلت: إن من الجائز كون وفاء الناقصة بالمصلحة وكونها مثل التامة في صورة عدم امكان التعلم.
وأما الثالث: وهو من لم يتمكن إلا من اتيان بعض الحمد الصادق عليه القرآن، يجب عليه الاتيان بما تيسر مع عدم التمكن من الائتمام بناء على كونه بدلا أو المتابعة بلا خلاف، بل عن المعتبر والذكرى وغيرهما: دعوى الاجماع عليه، وإن كان ما استدل به لا يخلو عن اشكال.
وهل يجب عليه التعويض عن الجزء المجهول كما عن جماعة اختياره بل نسب إلى المشهور، أم لا كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير؟ وعلى فرض لزومه هل يتعين الاتيان بغير ما يعلمه بقدر البقية كما عن الروض نسبته إلى المشهور، أم لا؟ وجوه:
قد استدل للزوم التعويض: بعموم فاقرأوا (ما تيسر منه) (2): وبقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3) خرج عنه الصلاة المشتملة على بدلها، وبخبر
ومقتضى اطلاق الخبرين الاجتزاء بها ولو مع التمكن من الائتمام أو المتابعة.
ودعوى أن الائتمام أو المتابعة بدل اختياري وهذه القراءة بدل اضطراري ولا ينتقل إلى الاضطراري مع التمكن من الاختياري، مندفعة بأن مقتضى الخبرين كون القراءة الناقصة في حق العاجز عن القراءة التامة بمنزلتها في حق القادر، فكما أنه مخير بين القراءة والائتمام كذلك العاجز عنها.
فإن قلت: إن لازم ذلك عدم وجوب التعلم لأن عدم التعلم يجعله موضوعا لوجوب القراءة الناقصة التي هي مثل التامة من دون تفاوت.
قلت: إن من الجائز كون وفاء الناقصة بالمصلحة وكونها مثل التامة في صورة عدم امكان التعلم.
وأما الثالث: وهو من لم يتمكن إلا من اتيان بعض الحمد الصادق عليه القرآن، يجب عليه الاتيان بما تيسر مع عدم التمكن من الائتمام بناء على كونه بدلا أو المتابعة بلا خلاف، بل عن المعتبر والذكرى وغيرهما: دعوى الاجماع عليه، وإن كان ما استدل به لا يخلو عن اشكال.
وهل يجب عليه التعويض عن الجزء المجهول كما عن جماعة اختياره بل نسب إلى المشهور، أم لا كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير؟ وعلى فرض لزومه هل يتعين الاتيان بغير ما يعلمه بقدر البقية كما عن الروض نسبته إلى المشهور، أم لا؟ وجوه:
قد استدل للزوم التعويض: بعموم فاقرأوا (ما تيسر منه) (2): وبقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3) خرج عنه الصلاة المشتملة على بدلها، وبخبر