____________________
من الفريضة؟ فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (1).
وصحيح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته هل تقسم السورة في الركعتين؟ فقال (عليه السلام): نعم اقسمها كيف شئت (2).
وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال (عليه السلام): يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة (3).
وصحيح زرارة المتقدم في أدلة وجوب السورة، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة وفيها جملة من الصحاح.
وقد أورد عليها بايرادات:
(1) معارضتها مع صحيح منصور المتقدم الدال بظاهره على عدم جواز التبعيض، وهو يقدم لمخالفته للعامة.
وفيه: أن الجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمله على الكراهة، ومعه لا تعارض بينهما، فلا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض، ومنه يظهر دفع الايراد الثاني وهو أنه تعارضها النصوص المتقدمة الدالة على وجوب السورة الكاملة مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل عليه.
(2) إن صحيح الحلبي المتقدم الدال على وجوب السورة في غير حال الاستعجال والخوف لأجل أخصيته يقدم على هذه النصوص، فتحمل هذه على حال الاستعجال والخوف.
وفيه أن مفاده على فرض تمامية دلالته على عدم جواز الاقتصار على الحمد في
وصحيح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته هل تقسم السورة في الركعتين؟ فقال (عليه السلام): نعم اقسمها كيف شئت (2).
وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال (عليه السلام): يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة (3).
وصحيح زرارة المتقدم في أدلة وجوب السورة، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة وفيها جملة من الصحاح.
وقد أورد عليها بايرادات:
(1) معارضتها مع صحيح منصور المتقدم الدال بظاهره على عدم جواز التبعيض، وهو يقدم لمخالفته للعامة.
وفيه: أن الجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمله على الكراهة، ومعه لا تعارض بينهما، فلا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض، ومنه يظهر دفع الايراد الثاني وهو أنه تعارضها النصوص المتقدمة الدالة على وجوب السورة الكاملة مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل عليه.
(2) إن صحيح الحلبي المتقدم الدال على وجوب السورة في غير حال الاستعجال والخوف لأجل أخصيته يقدم على هذه النصوص، فتحمل هذه على حال الاستعجال والخوف.
وفيه أن مفاده على فرض تمامية دلالته على عدم جواز الاقتصار على الحمد في