____________________
ومنها: صحيح منصور قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1).
وفيه: أن ظاهره النهي عن القران والتبعيض، ولا ينافي استحبابها.
ومنها: حسن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (2).
وفيه: أن دلالته على الوجوب متوقفة على حجية مفهوم الوصف، ولا نقول بها.
ومنها خبر يحيى بن عمران الهمداني، كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه - يعني العباسي - (3).
وفيه: إن الخبر إنما يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوب السورة.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال (عليه السلام) نعم، قلت: فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال (عليه السلام): نعم (4).
وفيه: أنه لا شبهة في ظهوره في وجوب قراءة البسملة في المقامين، إلا أنه لا يستلزم وجوب السورة. وبعبارة أخرى: أنه يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوبها الشرعي.
وفيه: أن ظاهره النهي عن القران والتبعيض، ولا ينافي استحبابها.
ومنها: حسن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (2).
وفيه: أن دلالته على الوجوب متوقفة على حجية مفهوم الوصف، ولا نقول بها.
ومنها خبر يحيى بن عمران الهمداني، كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه - يعني العباسي - (3).
وفيه: إن الخبر إنما يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوب السورة.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال (عليه السلام) نعم، قلت: فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال (عليه السلام): نعم (4).
وفيه: أنه لا شبهة في ظهوره في وجوب قراءة البسملة في المقامين، إلا أنه لا يستلزم وجوب السورة. وبعبارة أخرى: أنه يدل على جزئية البسملة للسورة لا وجوبها الشرعي.