____________________
وليضع على جبهته شيئا إذا سجد (1).
وخبر حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء (2).
ومرسل الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء (3). وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. ونحوها غيرها.
وظاهر هذه النصوص تعين الصلاة مضطجعا، وبها يقيد اطلاق ما تضمن أن المريض إذا لم يقدر على أن يصلي قاعدا، صلى كيف ما قدر.
وأما النصوص المتضمنة أنه يصلي مستلقيا كخبر محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا (4). ونحوه غيره فإن أمكن تقييدها بالنصوص المتقدمة وإلا فلا بد من طرحها أو حملها على التقية كما لا يخفى وجهه.
ثم إن القائلين بتعين الاضطجاع اختلفوا في أنه هل هو مخير بين الجانبين وعند تعذر الاضطجاع على الجانبين استلقى، أو أنه يتعين الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عنه استلقى، أو أنه إذا عجز
وخبر حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء (2).
ومرسل الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء (3). وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. ونحوها غيرها.
وظاهر هذه النصوص تعين الصلاة مضطجعا، وبها يقيد اطلاق ما تضمن أن المريض إذا لم يقدر على أن يصلي قاعدا، صلى كيف ما قدر.
وأما النصوص المتضمنة أنه يصلي مستلقيا كخبر محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا (4). ونحوه غيره فإن أمكن تقييدها بالنصوص المتقدمة وإلا فلا بد من طرحها أو حملها على التقية كما لا يخفى وجهه.
ثم إن القائلين بتعين الاضطجاع اختلفوا في أنه هل هو مخير بين الجانبين وعند تعذر الاضطجاع على الجانبين استلقى، أو أنه يتعين الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عنه استلقى، أو أنه إذا عجز