____________________
النبي صلى الله عليه وآله المتقدم، والعلوي المروي عن الفقيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصلي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع (1).
وخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الصلاة في السفر ماشيا قال (عليه السلام): أومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع (2).
ونحوها غيرها.
وعن جماعة من الأصحاب كالمحقق والشهيد الثانيين وسلار وغيرهم: يجب زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع في التغميض، واستدل له: بأن المراد من الايماء في النصوص ما يشمل التغميض، ومقتضى اطلاق الأمر بجعله للسجود أخفض وجوبه فيه أيضا، وبأنه ليحصل الفرق بين الركوع والسجود.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا من أن الايماء لا يعم التغميض، لا سيما النصوص المتضمنة للأخفضية لعدم قابلية الغمض للزيادة إلا في المدة.
وأما الثاني: فلأن الفرق يحصل بالقصد أيضا.
الواجب هو الايماء المجرد الثاني: هل يجب لمن أو ما للسجود وضع شئ مما يصح السجود عليه على جبهته أم لا أو يتخير بين الوضع والايماء؟ وجوه وأقوال: بل عن بعض: تعين الوضع.
واستدل له بمرسل الفقيه: سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلي وهو
وخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الصلاة في السفر ماشيا قال (عليه السلام): أومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع (2).
ونحوها غيرها.
وعن جماعة من الأصحاب كالمحقق والشهيد الثانيين وسلار وغيرهم: يجب زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع في التغميض، واستدل له: بأن المراد من الايماء في النصوص ما يشمل التغميض، ومقتضى اطلاق الأمر بجعله للسجود أخفض وجوبه فيه أيضا، وبأنه ليحصل الفرق بين الركوع والسجود.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا من أن الايماء لا يعم التغميض، لا سيما النصوص المتضمنة للأخفضية لعدم قابلية الغمض للزيادة إلا في المدة.
وأما الثاني: فلأن الفرق يحصل بالقصد أيضا.
الواجب هو الايماء المجرد الثاني: هل يجب لمن أو ما للسجود وضع شئ مما يصح السجود عليه على جبهته أم لا أو يتخير بين الوضع والايماء؟ وجوه وأقوال: بل عن بعض: تعين الوضع.
واستدل له بمرسل الفقيه: سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلي وهو