____________________
في السفينة: إن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي (1). ونحوها غيرها.
ثم إن المراد بالتعذر عن القيام المسوغ للصلاة جالسا عدم كونه ميسورا له عرفا لا تعذره عقلا، فيجوز الجلوس في مقام معالجة الأمراض بلا خلاف.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أو المرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين يوما مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2).
وخبر الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها دخل وزيت وقال (عليه السلام): أفطر وصل وأنت قاعد (3). ونحوهما غيرهما.
وأما تشخيص التعذر العرفي فمعرفته موكولة إلى نفس المكلف كما تشهد له جملة من النصوص: كصحيح جميل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال (عليه السلام): إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم (4).
وموثق زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال (عليه السلام): بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه (5). ونحوهما غيرهما.
ثم إن المراد بالتعذر عن القيام المسوغ للصلاة جالسا عدم كونه ميسورا له عرفا لا تعذره عقلا، فيجوز الجلوس في مقام معالجة الأمراض بلا خلاف.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أو المرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين يوما مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2).
وخبر الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها دخل وزيت وقال (عليه السلام): أفطر وصل وأنت قاعد (3). ونحوهما غيرهما.
وأما تشخيص التعذر العرفي فمعرفته موكولة إلى نفس المكلف كما تشهد له جملة من النصوص: كصحيح جميل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال (عليه السلام): إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم (4).
وموثق زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال (عليه السلام): بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه (5). ونحوهما غيرهما.