____________________
دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم، قال (عليه السلام):
فليمض في صلاته (1).
ومقتضى الجمع العرفي بين هذا الصحيح والنصوص السابقة، وإن كان حملها على الاستحباب، إذ تخصيصها به مستلزم لحملها على الفرد النادر، ولكن لمخالفته للاجماع واعراض الأصحاب عنه لا بد من طرحه أو حمله على التقية أو حمله على إرادة التكبير في آخر الإقامة من التكبير فيه.
الثانية: ما تدل على أنه لو دخل في الركوع يمضي في صلاته وإلا فيعيد:
كموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة قال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته (2). ونحوه غيره.
ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد عليها وتقييد النصوص السابقة بها وإن كان هو مما يقتضيه الجمع لاعراض الأصحاب عنها، ولا وجه للجمع بحمل هذه النصوص على صورة الشك كما عن الشيخ ره، فإنه جمع تبرعي لا شاهد له.
فتحصل: أن الأقوى إن تركها عمدا وسهوا مخل، وفي كون زيادتها أيضا كذلك وجهان: أقواهما العدم، ونسب إلى المشهور: أن زيادتها أيضا عمدا وسهوا توجب البطلان.
واستدل له: بالاجماع على أنها ركن والركن ما يبطل زيادته عمدا وسهوا كنقيصته، وبعموم ما دل على مبطلية الزيادة في الصلاة، وبأنها فعل منهي عنه فيكون مبطلا للصلاة.
فليمض في صلاته (1).
ومقتضى الجمع العرفي بين هذا الصحيح والنصوص السابقة، وإن كان حملها على الاستحباب، إذ تخصيصها به مستلزم لحملها على الفرد النادر، ولكن لمخالفته للاجماع واعراض الأصحاب عنه لا بد من طرحه أو حمله على التقية أو حمله على إرادة التكبير في آخر الإقامة من التكبير فيه.
الثانية: ما تدل على أنه لو دخل في الركوع يمضي في صلاته وإلا فيعيد:
كموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة قال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته (2). ونحوه غيره.
ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد عليها وتقييد النصوص السابقة بها وإن كان هو مما يقتضيه الجمع لاعراض الأصحاب عنها، ولا وجه للجمع بحمل هذه النصوص على صورة الشك كما عن الشيخ ره، فإنه جمع تبرعي لا شاهد له.
فتحصل: أن الأقوى إن تركها عمدا وسهوا مخل، وفي كون زيادتها أيضا كذلك وجهان: أقواهما العدم، ونسب إلى المشهور: أن زيادتها أيضا عمدا وسهوا توجب البطلان.
واستدل له: بالاجماع على أنها ركن والركن ما يبطل زيادته عمدا وسهوا كنقيصته، وبعموم ما دل على مبطلية الزيادة في الصلاة، وبأنها فعل منهي عنه فيكون مبطلا للصلاة.