____________________
أو إلى أسفل منه، ويشهد له صحيح معاوية: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا أو إلى النحر (1).
ويشهد له المرسل عن الإمام علي (عليه السلام) في قوله تعالى (فصل لربك وانحر) أن معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة (2).
أو (إلى شحمتي الأذنين) وعن المعتبر: الاستدلال له برواية أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك. (3) فتأمل، ويعتبر عدم تجاوز الرفع، الأذنين للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم.
وكيفية الرفع أن يبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع وينتهي بانتهائه كما هو المشهور لقوله (عليه السلام) في رواية العلل: إنما يرفع اليدان بالتكبير (4) ولا يبعد استفادته من سائر النصوص المتضمنة للأمر بالرفع في التكبير أو عند كل تكبيرة أو إذا كبرت، حيث إن الظاهر منها اعتبار المقارنة العرفية، وهي إنما تتحقق بالكيفية المذكورة.
وأما ما عن بعض من تعين كون التكبيرة بعد الرفع قبل الارسال مستندا إلى صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر (5) بدعوى أن (ثم) تدل على التراخي، فضعيف إذ الظاهر أنه لم يرد من ثم وفاء في هذه النصوص الترتيب، وإلا لزم التنافي بين الصحيح وصحيح زرارة المتقدم حيث رتب رفع اليدين فيه على التكبير.
تنبيه: لا ريب في استحباب أن يضيف إلى تكبيرة الاحرام ستا فيكون
ويشهد له المرسل عن الإمام علي (عليه السلام) في قوله تعالى (فصل لربك وانحر) أن معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة (2).
أو (إلى شحمتي الأذنين) وعن المعتبر: الاستدلال له برواية أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك. (3) فتأمل، ويعتبر عدم تجاوز الرفع، الأذنين للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم.
وكيفية الرفع أن يبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع وينتهي بانتهائه كما هو المشهور لقوله (عليه السلام) في رواية العلل: إنما يرفع اليدان بالتكبير (4) ولا يبعد استفادته من سائر النصوص المتضمنة للأمر بالرفع في التكبير أو عند كل تكبيرة أو إذا كبرت، حيث إن الظاهر منها اعتبار المقارنة العرفية، وهي إنما تتحقق بالكيفية المذكورة.
وأما ما عن بعض من تعين كون التكبيرة بعد الرفع قبل الارسال مستندا إلى صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر (5) بدعوى أن (ثم) تدل على التراخي، فضعيف إذ الظاهر أنه لم يرد من ثم وفاء في هذه النصوص الترتيب، وإلا لزم التنافي بين الصحيح وصحيح زرارة المتقدم حيث رتب رفع اليدين فيه على التكبير.
تنبيه: لا ريب في استحباب أن يضيف إلى تكبيرة الاحرام ستا فيكون