____________________
عليه، وإنما يدل على عدم وجوب التام فلاحظ.
وإن عجز عن النطق أصلا (يشير بها مع عقد قلبه)، وعن غير واحد: تقييد الإشارة بالإصبع، وعن بعضهم ذلك مع إضافة تحريك اللسان.
والدليل لهذا الحكم بعد فرض أن الواجب في الافتتاح ليس هو معنى التكبير وهو إظهار كبريائه تعالى بل هو الصيغة الخاصة: خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (1) بناءا على أنه لا خصوصية لموارده الثلاثة وإنما هو في مقام بيان اعطاء الضابط كما هو الظاهر، وعليه فيعتبر تحريك اللسان مع الإشارة بالإصبع.
وأما عقد القلب فالدليل على اعتباره هو الدليل على اعتبار لحاظ المعنى في الناطق وعدم ذكره في الخبر إنما هو لأجل كونه في مقام بيان ما يكون بدلا عن اللفظ فالأخرس كغيره لا بد له من القصد إلى الصورة المعهودة للتكبيرة سواء عقل معناها أم لا وعوضا عن اللفظ يشير بإصبعه مع تحريك لسانه.
(وشرطها القيام مع القدرة) فلو كبر قاعدا أو منحنيا ولو ببعض التكبيرة بطلت صلاته بلا خلاف إلا عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مضافا إلى ما دل على اعتباره في الصلاة الظاهر في وجوبه في كل جزء منها موثق عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجب على الصلاة - إلى أن قال - (عليه السلام): وكذلك أن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه (2).
وإن عجز عن النطق أصلا (يشير بها مع عقد قلبه)، وعن غير واحد: تقييد الإشارة بالإصبع، وعن بعضهم ذلك مع إضافة تحريك اللسان.
والدليل لهذا الحكم بعد فرض أن الواجب في الافتتاح ليس هو معنى التكبير وهو إظهار كبريائه تعالى بل هو الصيغة الخاصة: خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (1) بناءا على أنه لا خصوصية لموارده الثلاثة وإنما هو في مقام بيان اعطاء الضابط كما هو الظاهر، وعليه فيعتبر تحريك اللسان مع الإشارة بالإصبع.
وأما عقد القلب فالدليل على اعتباره هو الدليل على اعتبار لحاظ المعنى في الناطق وعدم ذكره في الخبر إنما هو لأجل كونه في مقام بيان ما يكون بدلا عن اللفظ فالأخرس كغيره لا بد له من القصد إلى الصورة المعهودة للتكبيرة سواء عقل معناها أم لا وعوضا عن اللفظ يشير بإصبعه مع تحريك لسانه.
(وشرطها القيام مع القدرة) فلو كبر قاعدا أو منحنيا ولو ببعض التكبيرة بطلت صلاته بلا خلاف إلا عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مضافا إلى ما دل على اعتباره في الصلاة الظاهر في وجوبه في كل جزء منها موثق عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجب على الصلاة - إلى أن قال - (عليه السلام): وكذلك أن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه (2).