____________________
مشمولة لها، فلا وجه للتمسك بالاطلاق.
وفيه: أن هذا يصح بناء على الاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور، وأما بناءا على الاختصاص بالمعنى المختار وهو كون الوقت مختصا بالأولى لدى المزاحمة لا عدم صلاحية الوقت لفعل الثانية ولو في بعض الفروض النادرة وقد تقدم تحقيق ذلك فراجع، لا يتم، إذ في الفرض تكون الثانية صحيحة من جميع الجهات حتى من حيث الوقت فتكون مشمولة للأدلة، وأما ما ذكره بعضهم وجها للصحة من أنه يكشف عن نية العدول كون ما بيده الصلاة السابقة من أول الأمر فلا فوات للوقت على كلا القولين، فهو خلاف ظاهر الأدلة كما لا يخفى.
ولو تجاوز محل العدول كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فذكر أن عليه المغرب بطلت ولا يجوز العدول لأنه يستلزم الزيادة المبطلة، وليس له المضي في اللاحقة واتمامها ثم الاتيان بالسابقة كما قيل، لأنه يستلزم تقديم ركعة من العشاء على المغرب عمدا وهو لا يجوز، إذ دليل الترتيب إنما يدل على لزوم تقديم السابقة على جميع أبعاض اللاحقة.
وحديث (لا تعاد) (1) حتى بناءا على شموله لصورة الذكر في الأثناء لا يمكن التعويل عليه في المقام ويحكم بالصحة لأجله، لأنه لا يدل على سقوط شرطية الترتيب حتى في حال العمد، فلا دليل على جواز تقديم الركعة الأخيرة من العشاء على المغرب، ولا يختص الحديث بأمثال المورد حتى يقال بأن شموله للركعات السابقة يستلزم جوازه صونا عن اللغوية. وسيأتي في خلل الصلاة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا كله فيما إذا تذكر في الأثناء، ولو تذكر بعد الفراغ من الثانية أنه لم يأت
وفيه: أن هذا يصح بناء على الاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور، وأما بناءا على الاختصاص بالمعنى المختار وهو كون الوقت مختصا بالأولى لدى المزاحمة لا عدم صلاحية الوقت لفعل الثانية ولو في بعض الفروض النادرة وقد تقدم تحقيق ذلك فراجع، لا يتم، إذ في الفرض تكون الثانية صحيحة من جميع الجهات حتى من حيث الوقت فتكون مشمولة للأدلة، وأما ما ذكره بعضهم وجها للصحة من أنه يكشف عن نية العدول كون ما بيده الصلاة السابقة من أول الأمر فلا فوات للوقت على كلا القولين، فهو خلاف ظاهر الأدلة كما لا يخفى.
ولو تجاوز محل العدول كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فذكر أن عليه المغرب بطلت ولا يجوز العدول لأنه يستلزم الزيادة المبطلة، وليس له المضي في اللاحقة واتمامها ثم الاتيان بالسابقة كما قيل، لأنه يستلزم تقديم ركعة من العشاء على المغرب عمدا وهو لا يجوز، إذ دليل الترتيب إنما يدل على لزوم تقديم السابقة على جميع أبعاض اللاحقة.
وحديث (لا تعاد) (1) حتى بناءا على شموله لصورة الذكر في الأثناء لا يمكن التعويل عليه في المقام ويحكم بالصحة لأجله، لأنه لا يدل على سقوط شرطية الترتيب حتى في حال العمد، فلا دليل على جواز تقديم الركعة الأخيرة من العشاء على المغرب، ولا يختص الحديث بأمثال المورد حتى يقال بأن شموله للركعات السابقة يستلزم جوازه صونا عن اللغوية. وسيأتي في خلل الصلاة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا كله فيما إذا تذكر في الأثناء، ولو تذكر بعد الفراغ من الثانية أنه لم يأت