____________________
بالأولى، فالمشهور على أنه إن أتى بها في الوقت المختص بطلت، وإن أتى بها في الوقت المشترك صحت. ولكن الأظهر في العصر المقدمة على الظهر صحتها واحتسابها ظهرا لو كان به قائل لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المتقدمة: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع.
ومضمر الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال (عليه السلام): فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر (1).
فالأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، وقد عرفت آنفا أنه على المختار في المراد من الاختصاص لا فرق بين وقوع الثانية في الوقت المشترك أو المختص.
المورد الثاني من موارد جواز العدول: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة فإنه يجوز له أن يعدل إلى الفائتة بلا خلاف، ويشهد له صحيح زرارة الطويل، وفيه مضافا إلى ما تقدم ذكره من قوله (عليه السلام) وإن كنت قد صليت من المغرب...
إلى آخره قوله (عليه السلام): فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة (2) ونحوه خبر عبد الرحمان البصري عن مولانا الإمام الصادق (عليه السلام) (3).
الثالث: إذا دخل في فرضة فائتة فذكر أن عليه فريضة سابقة عليها فالمشهور على أنه يعدل بنيته إلى السابقة بل بلا خلاف فيه.
ومضمر الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال (عليه السلام): فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر (1).
فالأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، وقد عرفت آنفا أنه على المختار في المراد من الاختصاص لا فرق بين وقوع الثانية في الوقت المشترك أو المختص.
المورد الثاني من موارد جواز العدول: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة فإنه يجوز له أن يعدل إلى الفائتة بلا خلاف، ويشهد له صحيح زرارة الطويل، وفيه مضافا إلى ما تقدم ذكره من قوله (عليه السلام) وإن كنت قد صليت من المغرب...
إلى آخره قوله (عليه السلام): فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة (2) ونحوه خبر عبد الرحمان البصري عن مولانا الإمام الصادق (عليه السلام) (3).
الثالث: إذا دخل في فرضة فائتة فذكر أن عليه فريضة سابقة عليها فالمشهور على أنه يعدل بنيته إلى السابقة بل بلا خلاف فيه.