____________________
إليها إذا لم يتجاوز محل العدول بلا خلاف فيه، بل عن غير واحد، دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيحة زرارة الطويلة عن الإمام الباقر (عليه السلام) وفيها: وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم وصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة (1) ونحوها غيرها.
وأما خبر الحسن بن زياد الصيقل عن سيدنا الصادق (عليه السلام) - في حديث - قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال (عليه السلام): فليتم صلاته ثم ليقض المغرب (2) فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه ومعارضته للروايات الصحيحة لا بد من طرحه أو تأويله.
ثم إنه نسب إلى المشهور: أنه إن قدم العصر أو العشاء على سابقتها سهوا في الوقت المختص لها بطلت، ولكن الأقوى تبعا لجماعة من المحققين: الصحة لاطلاق الأدلة.
واستدل للمشهور: بأن موضوع الأدلة المتقدمة: هي الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا جهة الترتيب، فإذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت لا تكون
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيحة زرارة الطويلة عن الإمام الباقر (عليه السلام) وفيها: وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم وصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة (1) ونحوها غيرها.
وأما خبر الحسن بن زياد الصيقل عن سيدنا الصادق (عليه السلام) - في حديث - قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال (عليه السلام): فليتم صلاته ثم ليقض المغرب (2) فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه ومعارضته للروايات الصحيحة لا بد من طرحه أو تأويله.
ثم إنه نسب إلى المشهور: أنه إن قدم العصر أو العشاء على سابقتها سهوا في الوقت المختص لها بطلت، ولكن الأقوى تبعا لجماعة من المحققين: الصحة لاطلاق الأدلة.
واستدل للمشهور: بأن موضوع الأدلة المتقدمة: هي الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا جهة الترتيب، فإذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت لا تكون