____________________
الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال فتدبر جيدا.
المسألة الثانية: (و) لا يجب قصد (الوجوب أو الندب) كما عن جماعة لما حققناه في محله من أن الوجوب والندب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، بل هما من لواحق الطلب، إذ لو أمر المولى بشئ ولم يرخص في تركه يحكم العقل بلزوم اتيانه ويكون الأمر لزوميا، ولو رخص في تركه يكون استحبابيا، وعليه فلا يعتبر قصد الوجوب أو الندب، لأن المعتبر اتيان المأمور به بداعي أمره وتشخيصه عما عداه لا تشخيص أن الأمر مما يحكم العقل بلزوم اتيان متعلقه وعدمه، نعم لو كان الوجوب والندب داخلين في حقيقة الأمر كان لاعتبار قصد أحدهما وجه، فما عن المشهور من اعتباره ضعيف.
المسألة الثالثة: (و) لا يجب قصد (الأداء أو القضاء) كما نص عليه جماعة، وعن المشهور: اعتباره، بل عن التذكرة: الاجماع عليه.
واستدل له: بأن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما لا بالنية، وبأن ايقاع الصلاة الموقتة في وقتها من القيود المعتبرة فيها، فلا بد من قصده لما تقدم من أن الأمر إنما يدعو إلى ما تعلق به هذا في الأداء، وأما في القضاء فمتعلق الأمر إنما هو الصلاة بضميمة شئ آخر وهو كونها تداركا لما فات، فلا بد من قصده.
ويرد على كلا الوجهين: أنهما وإن كانا تامين إلا أن شيئا منهما لا يدل على اعتبار شئ زائدا على اعتبار التعيين، وعليه فلو فرضنا امكان التعيين بغير قصد الأداء أو القضاء في مورد فلا دليل على اعتبار قصد أحدهما فتأمل.
ومما ذكرناه ظهر حال القصر والاتمام، فإنه بما أن كلا منهما أي الصلاة ركعتان بشرط لا وأربع ركعات من القيود المعتبرة في المتعلق فيتعين قصد أحدهما، والعجب من المشهور حيث إنه نسب إليهم لزوم قصد الأداء أو القضاء وعدم لزوم قصد القصر أو الاتمام، مع أن دليل الاعتبار في المسألتين واحد.
المسألة الثانية: (و) لا يجب قصد (الوجوب أو الندب) كما عن جماعة لما حققناه في محله من أن الوجوب والندب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، بل هما من لواحق الطلب، إذ لو أمر المولى بشئ ولم يرخص في تركه يحكم العقل بلزوم اتيانه ويكون الأمر لزوميا، ولو رخص في تركه يكون استحبابيا، وعليه فلا يعتبر قصد الوجوب أو الندب، لأن المعتبر اتيان المأمور به بداعي أمره وتشخيصه عما عداه لا تشخيص أن الأمر مما يحكم العقل بلزوم اتيان متعلقه وعدمه، نعم لو كان الوجوب والندب داخلين في حقيقة الأمر كان لاعتبار قصد أحدهما وجه، فما عن المشهور من اعتباره ضعيف.
المسألة الثالثة: (و) لا يجب قصد (الأداء أو القضاء) كما نص عليه جماعة، وعن المشهور: اعتباره، بل عن التذكرة: الاجماع عليه.
واستدل له: بأن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما لا بالنية، وبأن ايقاع الصلاة الموقتة في وقتها من القيود المعتبرة فيها، فلا بد من قصده لما تقدم من أن الأمر إنما يدعو إلى ما تعلق به هذا في الأداء، وأما في القضاء فمتعلق الأمر إنما هو الصلاة بضميمة شئ آخر وهو كونها تداركا لما فات، فلا بد من قصده.
ويرد على كلا الوجهين: أنهما وإن كانا تامين إلا أن شيئا منهما لا يدل على اعتبار شئ زائدا على اعتبار التعيين، وعليه فلو فرضنا امكان التعيين بغير قصد الأداء أو القضاء في مورد فلا دليل على اعتبار قصد أحدهما فتأمل.
ومما ذكرناه ظهر حال القصر والاتمام، فإنه بما أن كلا منهما أي الصلاة ركعتان بشرط لا وأربع ركعات من القيود المعتبرة في المتعلق فيتعين قصد أحدهما، والعجب من المشهور حيث إنه نسب إليهم لزوم قصد الأداء أو القضاء وعدم لزوم قصد القصر أو الاتمام، مع أن دليل الاعتبار في المسألتين واحد.