____________________
ومنها: ما هو (1) متضمن لحكاية فعل المعصوم (عليه السلام)، وهو من جهة عدم معلوميته، ولعله كان ما يلبسونه من وبر الخز دون جلده لا يستدل به.
نعم موثق (2) معمر بن خلاد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الصلاة في الخز فقال (عليه السلام): صل فيه. يدل عليه، ومقتضى اطلاقه جواز الصلاة في جلده أيضا.
وقد يتوهم المنع: لخبر العلل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تصل في ثوب مما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. فهذه جملة كافية من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا يصلي في الخز.
ولمكاتبة الحميري إلى الناحية المقدسة: روى عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي تعيش بوبر الأرانب فوقع (عليه السلام): يجوز، وروي عنه أيضا: أنه لا يجوز، فأي الأمرين نعمل به؟ فأجاب (عليه السلام): إنما حرم من هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال (3).
ولكن يدفع الأول مضافا إلى ضعف سنده: أن الظاهر أن قوله (ولا يصلى في الخز) من قول الراوي استنبطه من قوله (صلى الله عليه وآله) كما هو واضح لمن تدبر.
ويدفع الثاني: أنه وارد في المغشوش، ومحل الكلام الخز الخالص، فلا تصل النوبة إلى لحاظ المعارضة.
نعم موثق (2) معمر بن خلاد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الصلاة في الخز فقال (عليه السلام): صل فيه. يدل عليه، ومقتضى اطلاقه جواز الصلاة في جلده أيضا.
وقد يتوهم المنع: لخبر العلل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تصل في ثوب مما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. فهذه جملة كافية من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا يصلي في الخز.
ولمكاتبة الحميري إلى الناحية المقدسة: روى عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي تعيش بوبر الأرانب فوقع (عليه السلام): يجوز، وروي عنه أيضا: أنه لا يجوز، فأي الأمرين نعمل به؟ فأجاب (عليه السلام): إنما حرم من هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال (3).
ولكن يدفع الأول مضافا إلى ضعف سنده: أن الظاهر أن قوله (ولا يصلى في الخز) من قول الراوي استنبطه من قوله (صلى الله عليه وآله) كما هو واضح لمن تدبر.
ويدفع الثاني: أنه وارد في المغشوش، ومحل الكلام الخز الخالص، فلا تصل النوبة إلى لحاظ المعارضة.