نفترق في الجاهلية ولا الإسلام (1).
وبما رواه زرارة في الخمس عن الصادق عليه السلام أنه قال: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (2).
وأشار عليه السلام بذلك إلى الخمس وإذا كانوا مستحقين للخمس حرمت عليهم الزكاة لأن أحدهما عوض عن الآخر ولا يجمع بين العوض والمعوض.
ولأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله فناسب منعهم من الزكاة لتحقق الشرف بالنسب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 212 - 213).
مسألة 13: منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهن من الزكاة فقال: ولا يقضى منها دين مهور في مهور النساء الذي كان له عنهن غنى (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن فيه نوع اسراف فلا يعطى لما ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السلام فقال: والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم (3) والتقييد يدل على نفي الحكم عما عداه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 213 - 214).
مسألة 14: قال الشيخ في المبسوط: العامل لا يجوز يكون من ذوي القربى، لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: حيث عد الأصناف وذكر العاملين -: ما لم يكونوا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فصرح بالمنع كما قاله الشيخ... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 216 - 217).
مسألة 15: قال الشيخ: ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: وقد روي أن موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة، وإنما حرمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها وتنزههم أحب إلي... إلى آخره. (المختلف: 3 ص 218).