(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من تطوع بها من صغير وكبير، حر وعبد، وذكر وأنثى، ملي أو كتابي، وعلى الفقير - إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه - أن يخرج ذلك عنه إلى غيره (إلى أن قال):
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى (1) وهو عام في الفقير والغني.
وما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت له: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر، والعبد، والغني، والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب، لفقراء المسلمين، قال:
التمر أحب إلي (3)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 261).
مسألة 2: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو سلت، أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وهو الأقرب. (المختلف: ج 3 ص 281).
مسألة 3: قال المفيد: الواجب صاع عن كل رأس من جميع الأجناس ولم يفصل.
وكذا قال ابن الجنيد والسيد المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل