أكله (أكل لحمه، خ ل) من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ولا يصلي في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 74 - 75).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير محض واختاره ابن إدريس (إلى أن قال) ولابن الجنيد شيئا... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 79 - 80).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: وليس إذا حرمت الصلاة في شئ من الثياب حرم لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها، وذلك كالحرير المصمت ولو تنزه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلق وبرها بالثوب الذي يصلى فيه الإنسان كان أحوط... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 81).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض، ولا الذهب، ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير محض... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 82).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله، وكذلك، إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلى فيه، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب (غلب، خ ل) على ثوبه النجاسة أعاد، خرج الوقت أو لم يخرج... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 91 - 92).
مسألة 6: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة، وقال ابن الجنيد: لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (1).