واختاره ابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين والقولان جيدان... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 34).
مسألة 10: قال السيد المرتضى رحمه الله: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقت صلاه الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 36).
مسألة 11: المشهور بين علمائنا أن علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية (إلى أن قال):
ويظهر من كلام الشيخ هذا أن الاعتبار بغيبوبة القرص، وإليه ذهب في الاستبصار، وإلى هذا القول أيضا أشار ابن الجنيد فإنه قال: غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 39 - 40).
مسألة 12: قال الشيخ في المبسوط: إن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة، وإن دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنه دخوله ثم دخل الوقت وهو في شئ منها فقد أجزأه وإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كل حال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند يقينه (تيقنه، خ ل) بالوقت وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته في أول (أوله، خ ل) الوقت مع الشك، ومن صلى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن بذلك لم يجزئه وعاد فابتدأها من أولها وإن كان فيها قطعها ثم ابتدأ بها حتى يكون مؤديا لجميعها بعد دخول الوقت، وهذا موافق لكلام السيد، والبحث في هذه