بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه الحسن بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن، أشرب منه وأتوضأ؟ فقال: نعم، وقال: يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه (1).
ولأن المقتضي للتنجيس، إنما هو اتصال الرطوبات به فإذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا، (المختلف: ج 1 ص 501 - 502).
مسألة 4: يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان والعفص (2) والقرظ (3) والشب (4) ولا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا، فإن دبغ بها فالأقوى عندي الاكتفاء به في الدبغ، لكن إنما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء.
وقال ابن الجنيد: لا يطهر، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه فعل منهي عنه فلا يقتضي ترتب حكم شرعي عليه، إذ المنهي عنه ساقط في نظر الشرع.
وبما رواه السياري، عن أبي يزيد القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش؟ فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب (5)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 503 - 504.