الجمل وجواب المسائل الناصرية، وهو اختيار ابن الجنيد، وابن إدريس وابن زهرة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 18).
مسألة 4: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاه المغرب، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.
واختاره ابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 19 - 20).
مسألة 5: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 24).
مسألة 6: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 27).
مسألة 7: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 30 - 31).
مسألة 8: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 33).
مسألة 9: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام، وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه، وبمعناه قال في المبسوط،