بابويه، وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضي له وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: 695).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين، الحكم فيه سواء (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود (إلى أن قال): كيف يستجيزون - يعني العامة - ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة (1) (إلى أن قال):
وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود، وأجاب بأنه لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه.
وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر فكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليها السلام بفدك لما ادعت أنه نحلها أباها (1) ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا الحق فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق وكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها مشهور في رواياتها أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها