بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل، وأما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة بالنص من الله عز وجل، وأما في غير كفارة القتل فيجزي الرضيع المولود إذا قام به المعتق إلى أن يستغني بنفسه، وقال في باب الكفارات: ولا يجزي الذمي (إلى أن قال): وقول ابن الجنيد: إنه إذا أعتق صغيرا كان عليه القيام به إن قصد الوجوب فهو ممنوع، وإن قصد الاستحباب فهو مسلم.
احتج (يعني ابن الجنيد) بأن النفقة قبل العتق واجبة عليه، وباعتاقه سقط وجوب النفقة عنه، وذلك يؤدي إلى تضرر العبد لعجزه عن القيام بنفسه.
وما رواه ابن محبوب - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان علي عليه السلام مسألة: قال شيخنا المفيد: ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ كبير ولا مريض (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز وفي بعض الحديث: يطعم صغيرين بكبير (2)... إلى آخره.
(المختلف: ص 668).
مسألة: يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة وهو المشهور بين علمائنا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون... إلى آخره. (المختلف: ص 669).
مسألة: المشهور أنه يجزي اعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والاقعاد (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا ولا الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها